responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 364

دون البحري منهما [١]. وكذا رطوباتهما ، وأجزاؤهما [٢] ،

______________________________________________________

إنه نجس لا والله إنه نجس ». وفي سادس : النهي عن الشرب من سؤره‌ وفي سابع : الأمر بغسل اليد عند مسه‌ ... الى غير ذلك [١]. وفي الثاني ورد الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه سبع مرات‌. والأمر بغسل الثوب الذي يصيبه فيكون فيه أثر‌. والأمر بغسل اليد عند مس شعره‌ ... إلى غير ذلك [٢] وما يظهر من بعض النصوص [٣] من طهارتهما مؤل أو مطروح ، لمخالفته للإجماعات السابقة.

وما عن الصدوق [ ره ] : من التفصيل بين كلب الصيد وغيره ، فيجب غسل الملاقي للثاني برطوبة ، ويجب رشه بالماء في الأول. ضعيف ، فإنه ـ مع كونه خلاف إطلاق الأدلة ـ خلاف‌ حسنة ابن مسلم : « عن الكلب السلوقي. قال (ع) : إذا مسسته فاغسل يدك » [٤].

[١] عن المشهور. إما لكونهما حقيقة في خصوص البري منهما ـ كما عن جماعة ـ وهو الأظهر ، فيجب حمل النصوص عليه. وإما للانصراف اليه دون البحري وان كان حقيقة فيهما على الاشتراك اللفظي ـ كما في المنتهى في الكلب ـ أو على الاشتراك المعنوي ، كما هو المنسوب إلى المشهور فيهما وما عن الحلي من عموم النجاسة للبحري ضعيف.

[٢] لدخولهما في معاقد الإجماعات ، وظاهر النصوص.


[١] راجع الوسائل باب : ١٢ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٣ من أبواب النجاسات تجد جميع ذلك.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢ ، ٣ ، ١٦. وفي باب : ٢ من أبواب الأسئار حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست