responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 363

الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه. والاولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

[ مسألة ١٤ ] : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم ، نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء اليه تنجس. ويشكل معه الوضوء أو الغسل [١] ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة [٢] فيتوضأ أو يغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وان احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرض ـ كما يكون كذلك غالباً ـ فهو طاهر [٣].

[ السادس ، والسابع ] : الكلب والخنزير البريان [٤] ،

______________________________________________________

[١] لاحتمال وجوب غسل ما تحته وهو حائل.

[٢] يأتي ـ إن شاء الله ـ في وضوء الجبائر الإشكال في الاجتزاء بذلك إذا كانت الخرقة الموضوعة لا تعد جزءاً من الحاجب الذي لا تمكن إزالته.

[٣] لكن إذا بني على ما تقدم من وجوب وضع شي‌ء عليه إذا كان دما يجب عليه الجمع بين غسله في الوضوء أو الغسل ، وبين وضع شي‌ء عليه والمسح على الجبيرة ، للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين.

[٤] إجماعا ، كما عن الغنية ، والمعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذكرى والدلائل ، وكشف اللثام ، وغيرها. والنصوص به مستفيضة ، بل لعلها في الأول متواترة ، ففي بعضها : الأمر بغسل الثوب الملاقي له برطوبة‌. وفي آخر : أنه رجس نجس‌. وفي ثالث : « هو نجس » يقولها ثلاثا‌ ـ وفي رابع : الأمر بغسل الإناء الذي يشرب منه‌. وفي خامس : « لا والله‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست