« قال أبو عبد الله (ع)
: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » [١] ، وفي خبره
: « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » [٢]. ويتم الحكم في الغائط بالإجماع على عدم الفصل بينه وبين
البول ، كما عن الناصريات. وروض الجنان ، والمدارك ، والذخيرة. مضافا الى الإجماع
عليه بالخصوص. والى النصوص الواردة في الموارد الخاصة ، مثل ما ورد في الاستنجاء
من الغائط [٣] ، وفي العذرة يطؤها الرجل ، من الأمر بمسحها حتى يذهب
أثرها [٤] ، أو بغسل ما أصابه [٥] ، وفي خرء الفأر يصيب الدقيق ، من الأمر بإلقائه [٦] ، وغير ذلك من
الموارد مما هو كثير. والمنع : من دلالة الأمر بالغسل على النجاسة ـ كما ترى ـ خلاف
المنصرف اليه عرفا.
هذا ومقتضى إطلاق
النصوص ، ومعاقد الإجماع ، عدم الفرق بين أنواع ما لا يؤكل لحمه مما ذكر في المتن
وغيره. نعم عن الإسكافي القول بطهارة بول الرضيع أو الصبي الذكر قبل اكله اللحم أو
الطعام ـ على اختلاف النقل عنه ـ لما في
رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ولبن
الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم » [٧]. وفيه ـ مع إمكان الجمع بينها وبين غيرها ، بالحمل على عدم
احتياج تطهيره الى الغسل المعتبر فيه