responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 273

فصل

النجاسات اثنتا عشرة : [ الأول والثاني ] : البول ، والغائط ، من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه [١] ، إنسانا أو

______________________________________________________

لكن ـ مع أن الكليني أضبط ـ لا يناسب أفراد قيد المأمونة. فلاحظ. وعليه يتعين الجمع بخفة الكراهة مع الأمانة.

ثمَّ إن‌ في خبر عنبسة عن أبي عبد الله (ع) : « اشرب من سؤر الحائض ، ولا تتوضأ منه » [١] ونحوه غيره. فتعميم الكراهة لغير الوضوء لا بد أن يكون مبنياً على قاعدة التسامح ، أو على الإجماع ـ كما قيل ـ وإلا فلا دليل عليه ظاهراً. اللهم إلا أن يستفاد من تعليق الحكم على الأمانة عمومه لغير الوضوء ، بل عمومه لكل متهم. ولعل من ذلك يستفاد أن في الحائض كراهتين. إحداهما خاصة بالوضوء ناشئة من حدث الحيض ، والأخرى عامة له وللشرب ، مختصة بالاتهام والله سبحانه العالم.

فصل في النجاسات‌

[١] إجماعا في الجملة حكاه جماعة كثيرة ، وفي بعض الكلمات : أنه إجماع علماء الإسلام. ويدل عليه جملة وافرة من النصوص ، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « سألته عن البول يصيب الثوب قال (ع) : اغسله مرتين » [٢] ، ونحوه صحاح كثيرة‌ [٣] ، وصحيح عبد الله بن سنان :


[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب الأسئار حديث : ١. وقد اشتمل الباب على جملة أحاديث تتضمن ذلك.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب النجاسات حديث : ١.

[٣] راجع الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة ، وباب : ١ من أبواب النجاسات وغيرهما من الأبواب المتفرقة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست