responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 265

______________________________________________________

هذا ولعل الوجه فيه أن تطهير الأعضاء وتطهير ما يترشح عليه ماء الوضوء من مواضع بدنه وثيابه مما يتعسر غالبا. وتكرار الصلاة عقيب كل من الوضوءين وان كان يوجب العلم بصحة الصلاة إجمالا ، إلا أنه يبتلي بالنجاسة الظاهرية لأعضائه ، ولكل ما يترشح عليه ماء الوضوء ، المؤدي ذلك الى نجاسة ما يلاقيها ، والى عدم جواز الدخول فيما يعتبر فيه الطهارة من الخبث ، وذلك ضيق ومشقة غالبا. فلا يبعد إذاً حمل الأمر على الرخصة ، ولا سيما وكون المورد مظنة الحظر ، والا فمن المستبعد جداً أن يكون مثل هذا الاشتباه مانعا من صحة الوضوء ، أو من صحة التقرب به تعبدا ، بحيث لو توضأ بأحدهما برجاء كونه طاهرا ثمَّ انكشف طهارة ما توضأ به كان وضوؤه باطلا. وعليه يكون المقام من قبيل الموارد التي يكون الوضوء فيها حرجيا ، فان التحقيق ـ كما سيأتي في محله إن شاء الله ـ جواز التيمم فيها. لكن لو توضأ صح وضوؤه واجتزأ به ، وكذا في المقام يجوز التيمم. ولو توضأ على النحو المذكور في المتن ، وكرر الصلاة عقيب كل من الوضوءين صحت صلاته ، وان كان محكوما عليه بالخبث ظاهراً ، عملا بالاستصحاب.

وكذا الحال لو كان كل من الماءين كرا ، وان كان التوجيه الأخير لا يتأتى فيه ، لأن الطهارة من الأول تحصل بمجرد ملاقاة الثاني بلا شرط فلا تكون النجاسة معلومة التاريخ كي يصح استصحابها. ومن هنا يشكل التعدي الى هذا الفرض ، فان لفظ الإناء في الموثقين لو سلم عمومه لمثل الكر فقول السائل : « معه إناءان » غير واضح الشمول له. ولا سيما بملاحظة قوله : « وقع في أحدهما قذر » ‌الذي هو كناية عن النجاسة بملاقاة القذر ، فان ذلك لا يشمل الكر. ولو سلم فلا يشمل النص ماء الغدير ونحوه مما لا يسمى إناء قطعاً ، فالبناء في مثله علي وجوب تكرار‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست