ابن سنان [١]. نعم روى في الوسائل ـ في باب وجوب إيصاله
حصة الإمام من الخمس اليه ـ عن الكافي عن محمد بن الحسن ، وعلى بن محمد جميعا عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن المثنى ، عن محمد بن زيد
الطبري : « كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (ع) يسأله الاذن في
الخمس. فكتب (ع) : ( بِسْمِ اللهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ )
إن الله واسع كريم ، ضمن على العمل الثواب ، وعلى الضيق الهم. لا يحل مال إلا من
وجه أحله الله ... » [٢] ومقتضاه أصالة
الحرمة في الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل ، لأنه مع الشك في السبب
المحلل يرجع الى أصالة عدمه. والأمر في سهل سهل. لكن أحمد بن المثنى مهمل ومحمد بن
زيد الطبري مجهول. ولأجل ذلك يشكل الاعتماد على الخبر ، والخروج به عن قاعدة الحل.
وما اشتهر من
أصالة الحرمة في الأموال لا يصلح جابراً له ، لعدم ثبوته بنحو الكلية الشاملة لما لم
يكن أصل موضوعي يقتضي الحرمة ، من استصحاب ملكية الغير ، أو عدم إذن المالك في
التصرف ، أو نحو ذلك ، كما لو شك في ثمر أنه ثمر شجرة أو ثمر شجر غيره ، أو في ماء
: أنه ماؤه المتولد في بئره ، أو المتولد في بئر غيره ، أو في حيوان : أنه متولد
من حيوانه ، أو من حيوان غيره ، فان مقتضى أصالة الحل الحل في مثل ذلك ، ولم يثبت
ما يوجب الخروج عنها.
ثمَّ إنه لو بني
على العمل بالخبر المذكور فذلك إذا لم يكن سابقاً من المباحات الأصلية وقد احتمل
بقاؤه عليها ، وإلا جرى استصحاب عدم ملك غيره له ، المقتضي لحليته بالحيازة. وكذا
لو كان مملوكا سابقاً لغير محترم المال واحتمل بقاؤه على ذلك ، فإنه يجري فيه
استصحاب ملكيته ،
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب ما يكتسب به حديث : ٤ ، ١.
[٢] الوسائل باب : ٣
من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 245