responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 244

فصل

الماء المشكوك نجاسته طاهر [١] إلا مع العلم بنجاسته سابقاً [٢]. والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق [٣] ، إلا مع سبق إطلاقه [٤]. والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة [٥]

______________________________________________________

فصل في الماء المشكوك‌

[١] لقاعدة الطهارة الجارية في كل ما يحتمل أنه طاهر ، المستفادة من‌ موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) ـ في حديث ـ قال (ع) : « كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فاذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك » [١]. وللقاعدة الجارية في خصوص الماء المشكوك ، التي يدل عليها ما‌ رواه حماد بن عثمان عنه (ع) : « الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر » [٢].

[٢] لاستصحاب النجاسة المقدم على قاعدة الطهارة ، كما حقق في الأصول.

[٣] إذ لا قاعدة تقتضي ذلك. فلا بد من الرجوع الى الأصول الجارية في أحكامهما ، والعمل بما يقتضيه الأصل في كل منهما.

[٤] فحينئذ يستصحب إطلاقه ، كسائر العوارض المشكوكة الارتفاع فيجري عليه حكم المطلق.

[٥] لقاعدة الإباحة المستفادة من خبري مسعدة بن صدقة‌ ، وعبد الله‌


[١] الوسائل باب : ٣٧ من أبواب النجاسات حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست