أو كالمحل قبلها ،
أو كالمحل قبل الغسل. وقد ذكروا وجوهاً لا تخلو من تأمل ، لكونها مبنية على ظن
وتخمين. وينبغي أن يكون مبنى هذا الخلاف وجود إطلاق يرجع اليه وعدمه ، فعلى الأول
يكتفى في تطهير الملاقي بالمرة ولو كانت من الغسلة الأولى فيما يجب فيه التعدد.
وعلى الثاني يجب التعدد للاستصحاب حتى إذا كانت مما لا يجب فيه التعدد ، أو كانت
من الغسلة الأخيرة. هذا ، ولا يحضرني إطلاق في خصوص ملاقي الغسالة يرجع اليه عدا
رواية العيص المتقدمة [١] ، وقد عرفت الإشكال في سندها. نعم يأتي في مبحث المطهرات ـ
إن شاء الله تعالى ـ تقريب إطلاق مطهرية الماء من مثل النبوي : «
خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء » وأنه كما يرجع إلى العرف في كيفية التنجيس يرجع إليهم في كيفية التطهير. ومن
المعلوم أن الكيفية عند العرف هي الغسل مرة ، ومقتضى ذلك الاكتفاء بالمرة في
التطهير ما لم يقم دليل على التعدد ، كما في البول والأواني بناء على وجوب التعدد
فيها. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ ما له نفع في المقام.
[١] لاشتراك
المناط ، وهو احتمال النجاسة مع كون الحجة على خلافه.