responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 243

[ مسألة ١٥ ] : غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها [١].

______________________________________________________

أو كالمحل قبلها ، أو كالمحل قبل الغسل. وقد ذكروا وجوهاً لا تخلو من تأمل ، لكونها مبنية على ظن وتخمين. وينبغي أن يكون مبنى هذا الخلاف وجود إطلاق يرجع اليه وعدمه ، فعلى الأول يكتفى في تطهير الملاقي بالمرة ولو كانت من الغسلة الأولى فيما يجب فيه التعدد. وعلى الثاني يجب التعدد للاستصحاب حتى إذا كانت مما لا يجب فيه التعدد ، أو كانت من الغسلة الأخيرة. هذا ، ولا يحضرني إطلاق في خصوص ملاقي الغسالة يرجع اليه عدا رواية العيص المتقدمة‌ [١] ، وقد عرفت الإشكال في سندها. نعم يأتي في مبحث المطهرات ـ إن شاء الله تعالى ـ تقريب إطلاق مطهرية الماء من مثل‌ النبوي : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء » وأنه كما يرجع إلى العرف في كيفية التنجيس يرجع إليهم في كيفية التطهير. ومن المعلوم أن الكيفية عند العرف هي الغسل مرة ، ومقتضى ذلك الاكتفاء بالمرة في التطهير ما لم يقم دليل على التعدد ، كما في البول والأواني بناء على وجوب التعدد فيها. وسيأتي ـ إن شاء الله ـ ما له نفع في المقام.

[١] لاشتراك المناط ، وهو احتمال النجاسة مع كون الحجة على خلافه.


[١] تقدمت في حكم ماء الغسالة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست