التحقيق. أو على
أن مقتضى الجمع بين العام والخاص كون موضوع حكم العام الفرد الذي ليس بخاص ، فيكون
موضوع الانفعال في المقام الماء الملاقي للنجاسة وليس ماء الاستنجاء ، ولما كان
مقتضى الأصل عدم كون الماء مستعملا في الاستنجاء مع العلم بملاقاته للنجاسة ، فقد
أحرز موضوع الانفعال ، بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل. وليس هذا الأصل من قبيل الأصل
الجاري في العدم الأزلي ، لأن عدم الاستعمال في الاستنجاء عدم في حال وجود الماء ـ
كما لا يخفى ـ فلا إشكال في صحة استصحابه. أو يبنى على أن إناطة الرخصة بالأمر
الوجودي يقتضي البناء على عدمها عند الشك في ثبوته. لكن عرفت الإشكال في هذه
القاعدة.
[١] قال في
الحدائق : « يظهر الاختصاص بالقليل من كلمات جمع » وفي الجواهر : « الظاهر أن
النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلا ، أما لو كان كثيراً فلا ». وفي طهارة
شيخنا الأعظم [ ره ] : « لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير وان قلنا
بالمنع في غيره ، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه. قال في المعتبر : ولو
منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر ».
أقول : الباء في
قوله (ع) في رواية ابن سنان
: « يغتسل به الرجل من الجنابة » [١] باء الاستعانة ، وهي كما تصدق في القليل تصدق في الكثير
ولو بني على انصرافها الى ما يصب على المحل لزم دخول الكثير إذا كان الاغتسال به
بنحو الصب ، وخروج القليل الذي يرتمس فيه الجنب ، ولم يقل به أحد ، وان اختلفوا في
صدق الاستعمال بمجرد النية مطلقاً ، أو يتوقف على الخروج من الماء كذلك ، أو يفصل
بين نفسه وغيره على
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المضاف حديث : ١٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 240