[١] فإنه موضوع
نصوص الطهارة ، فإذا انتفى انتفى حكمة.
[٢] للإطلاق.
[٣] لانصراف
الأدلة عنه ، فيرجع فيه الى عموم الانفعال. إلا أن يقال إن كان الموجب للانصراف
الغلبة ، فمع أن المحقق في محله أن الانصراف للغلبة بدوي لا يعتد به ، أن لازمه
النجاسة في غير الطبيعي ولو مع الاعتياد ، وإن كان مجرد عدم الاعتياد مع قطع النظر
عن الغلبة فغير ظاهر. فالأولى أن يقال : إن الاستنجاء يختص بغسل الموضع المعد
لخروج النجو كان الاعداد أصليا أو عرضيا ، فلو كان الموضع معدا لذلك كان غسله
استنجاء سواء اكان متكرراً خروجه ليكون عاديا أم لا ، وإذا كان خروجه بلا اعداد بل
بمحض الاتفاق ، لم يكن غسله استنجاء.
[٤] يعني : غير
المزيلة.
[٥] لاستصحاب
الطهارة. اللهم إلا أن يبنى على الرجوع الى العام في الشبهة المصداقية. فيرجع
حينئذ إلى عموم الانفعال. لكنه خلاف
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 239