اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 238
الخامس : أن لا
يكون فيه الاجزاء من الغائط بحيث يتميز [١]. أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم
من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به [٢].
[ مسألة ٣ ] : لا
يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد [٣] وان كان أحوط.
[ مسألة ٤ ] : إذا
سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمَّ أعرض ، ثمَّ عاد لا بأس ، إلا إذا عاد بعد مدة
ينتفي معها
للدم ، فاذا خرج
مع أحدهما ، فإن كان مستهلكا فلا موضوع له ، وان لم يكن مستهلكا امتنع أن يكون
جزءاً ، بل يكون ممازجا لأحدهما ، وملاقاته موجبة لنجاسة ماء الاستنجاء ، على ما
عرفت.
[١] إذ لو كانت
فيه فهي بمنزلة النجاسة الخارجية في إهمال النصوص بالإضافة إليها ، لكونها متعرضة
لحكم الماء من حيث الملاقاة في المحل لا غير ، فلا تشمل الملاقاة في خارجه ،
والمرجع حينئذ عموم الانفعال.
[٢] كما نص عليه
بعض. وفي الجواهر قوى النجاسة بعد أن ذكر أن فيه وجهين ، وجزم بها شيخنا الأعظم ،
لأن المتنجس كالنجس الأجنبي الذي عرفت نجاسة الماء به ، لقصور أدلة الطهارة عن
شموله. لكنه يشكل : بأن غلبة وجود ذلك مع كونه مغفولا عنه ، لكون نجاسته بالتبع ،
وعدم التنبيه على حكمه في النصوص ، يوجب ظهورها في عموم الحكم. نعم لو لاقاه بعد
الانفصال عن المحل لم يبعد الحكم بالنجاسة ، لقصور النصوص عن شمول ذلك.
[٣] لجريان العادة
بسبق كل منهما ، فترك الاستفصال يقتضي المساواة في الحكم.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 238