responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 216

بل وللأطفال أيضا [١]. ويجوز بيعه [٢].

______________________________________________________

[١] لأصل. وما ورد من تحريم سقي المسكر لهم‌ [١] لا يمكن استفادة حكم المقام منه ، لاحتمال خصوصية للمسكر. وما تضمن الأمر بإراقة الماء المتنجس‌ [٢] ، الظاهر في عدم الانتفاع به ، لا يقتضي المنع في المقام أيضاً ، بتوهم أنه لو جاز سقيه للأطفال لكان له منفعة معتد بها لكثرة الابتلاء بهم ، بل ربما كانوا أكثر العيال. وذلك لأن جواز سقيه لا يوجب كونه ذا منفعة معتد بها عرفا إذا كان يؤدي الى نجاسة الطفل وثيابه غالبا ، السارية إلى غيره ، فان ذلك أمر مرغوب عنه. ولعله لذلك لم يذكر الطفل في بعض الروايات الآمرة بإراقة المرق المتنجس ، أو إطعامه أهل الكتاب ، أو الكلب‌.

وما يقال : من أن أدلة المنع عن شرب النجس‌ لما كانت عامة للصبي كانت دالة على وجود المفسدة في شربه ، وأدلة رفع القلم عن الصبي‌ ليست مخصصة لها ، بل نافية لمحض الاستحقاق برفع الإلزام ، ـ ولذا بنينا على شرعية عبادات الصبي لعموم أدلة الأحكام ـ فإذا كان شرب الصبي مشتملا على المفسدة كان سقيه إيقاعا له في المفسدة ، فيحرم. [ مندفع ] : بأن المفسدة التي يحرم إيقاع الصبي فيها من الولي وغيره لا تشمل مثل ذلك.

[٢] إذا كان له منفعة معتد بها. لعموم دليل صحة البيع [٣] ، ووجوب الوفاء بالعقود [٤]. وأما‌ النبوي : « إذا حرم الله شيئاً حرم‌


[١] راجع الوسائل باب : ١٠ من أبواب الأشربة المحرمة.

[٢] راجع الوسائل باب : ٨ من أبواب الماء المطلق.

[٣] مثل قوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) ـ البقرة : ٢٧٥ وقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) ـ النساء : ٢٩.

[٤] مثل قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ـ المائدة : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست