[١] هذا غير ظاهر
، فان دليل حجية البينة كدليل حجية الخبر نسبته الى الواحد والكثير نسبة واحدة ،
وانطباقه على الجميع في رتبة واحدة ، فإذا امتنع انطباق الدليل على المتعارضين كان
مقتضاه سقوط الطرفين عن الحجية ، وما في المتن من التبعيض في أحد الطرفين يحتاج
إلى معين مفقود. نعم لو كانت أبعاض أحد الطرفين مترتبة في انطباق الدليل ، سقط ما
يكون في الرتبة الأولى للمعارضة وانفرد المتأخر بالحجية ، كما هو كذلك في الأصول
المترتبة. لكن المقام ليس كذلك. نعم لو بني على الترجيح في البينات المتعارضة ،
كالترجيح في الاخبار المتعارضة ، كان اللازم في الفرض ترجيح شهادة الأربعة على
شهادة الاثنين ، لا ما ذكر في المتن. وكذا ترجيح شهادة الثلاثة على شهادة الاثنين
، لو فرض شهادة ثلاثة بأحد الأمرين ، وشهادة اثنين بالآخر. لكن الترجيح غير واضح ،
لعدم الدليل عليه. والترجيح بالاشهرية مختص بالخبرين المتعارضين ، والترجيح
بالأكثرية مختص ببعض صور تعارض البينتين عند القاضي في مقام المرافعة اليه ،
والتعدي إلى المقام محتاج الى دليل مفقود.
[٢] لما تقدم من
عموم حجية البينة.
[٣] كأنه لندرة
الابتلاء بالسؤال عن الكرية في عصر المعصومين (ع) فلم تحرز سيرة على قبول خبر ذي
اليد فيه ، أو لعدم دليل بالخصوص فيه. بخلاف السؤال عن النجاسة. فقد ورد فيه بعض
النصوص ، وادعي
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 214