ميراثا ، وأنه ليس
له وارث غير الذي شهدنا له. فقال : اشهد بما هو علمك. قلت : إن ابن أبي ليلى
يحلفنا اليمين الغموس. فقال (ع) : احلف إنما هو على علمك » [١]. وروي أيضاً في
الموثق : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك
فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع
ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلفنا؟ قال (ع) : نعم » [٢]. وما في ذيل الأول محمول على بعض المحامل ، أو مطروح ، لترجح
غيره عليه. كما أن ما في الصحيح من جعله علماً مبني على الادعاء ، كما هو ظاهر
دليل الاستصحاب.
وكيف كان فالمراد
من الأصل في عبارة المتن الاستصحاب ، لا أصالة الطهارة ، فإنها لا تكون مستنداً
للشهادة بالطهارة الواقعية ، لعدم كونها علماً بها لا حقيقة ولا تنزيلا ، والطهارة
الظاهرية في حق الشاهد ليست موضوعا للحكم في حق المشهود عنده ، بل هو إن كان شاكا
كان موضوعا لها ، لقيام الدليل الدال عليها عنده إن كان مجتهداً ، أو لفتوى مجتهده
إن كان مقلداً بلا توسط شهادة الشاهد.
ثمَّ إنه مما
يتفرع على ذلك جواز الشهادة بالواقع اعتماداً على البينة إذا شهدت به ، كما حكي عن
الشيخ [ ره ]. لكن المعروف بين الأصحاب عدم القبول ولعله لما ورد من عدم قبول
شهادة الفرع إلا في موارد خاصة [٣]. لكن عدم القبول لا يقتضي عدم جواز الشهادة نفسها. فلاحظ.