أو رطبة. فقال (ع) :
لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » [١] وخبر الحسن بن صالح المتقدم في تحديد الكر [٢]. ولقوله (ع) في صحيح ابن بزيع : «
ماء البئر واسع » [٣] بناء على ظهوره في أنه كثير. ولغلبة الكرية في البئر ،
الموجب ذلك لحمل نصوص الطهارة عليه عند الجمع بينها وبين عموم انفعال القليل ،
فيكون عموم انفعال القليل بلا معارض. أو لأنه لا يمكن الأخذ بنصوص الانفعال إذا
كان الماء كرا ، لما تقدم من امتناع أن تكون المادة سببا للانفعال.
وفيه : أنه لم
يثبت للشارع الأقدس اصطلاح في الكثرة بمعنى الكرية كي يحمل في الموثق عليها ، بل
الظاهر من الكثرة الكثرة العرفية ، واعتبارها في الموثق لأجل المنع من حصول التغير
في الماء من وقوع الزنبيل من العذرة فيه فالكثرة معتبرة في مورد السؤال شرطا في
عدم التغير الخارجي ، لا شرطا مطلقا في عدم الانفعال شرعا ، والمراد بها كثرة خاصة
تزيد على الكر بكثير وأما خبر الحسن ـ فمع ضعفه في نفسه ـ مهجور. وحمل السعة في
الصحيح على الكثرة ـ مع أنه لا يجدي ، كما عرفت ـ خلاف الظاهر. لا أقل من الاجمال
ولو بملاحظة التعليل ، المحتمل رجوعه إلى السعة أو الى عدم الإفساد إذ على كلا
التقديرين لا يناسب حمل السعة على الكثرة ، إذ لا دخل للمادة في الحكمين المذكورين
، كما لعله ظاهر. وغلبة الكرية في ماء البئر ممنوع ولو سلم ، فالجمع بين نصوص
اعتصام البئر وانفعال الماء القليل يكون بحمل الثانية على غير ماء البئر ، لظهور
الأولى في خصوصية لماء البئر امتاز بها عن غيره ، وإذا بني على التقييد بالكثير
فلا خصوصية لماء البئر ، وذلك
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٥.
[٢] الوسائل باب : ٩
من أبواب الماء المطلق حديث : ٨ وتقدم في تحديد الكر بالمساحة.
[٣] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١ ، ٦ ، ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 196