إذا أتيت البئر وأنت
جنب فلم تجد دلوا ولا شيئاً تغرف فيه فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ، ولا
تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » [١] فغير ظاهر في
النجاسة ، لعدم التعرض فيه لنجاسة بدن الجنب ، فلعل المراد من الإفساد فيه القذارة
العرفية. بل لو كان المراد به النجاسة ، كان اللازم التعبير بأن لا يفسد الماء فلا
يمكن الاغتسال به ويتنجس البدن به ، لا بإفساد الماء على أهله. فلاحظ. وأما ما ورد
في تقارب البئر والبالوعة فلا يأبى الحمل على صورة التغير بالنجاسة ، فلا يقوى على
صرف ما تقدم فلاحظ.
هذا ونسب إلى
الشيخ [ قده ] القول بالطهارة ووجوب النزح تعبدا. وتبعه عليه في المنتهى والموجز
وغيرهما. وكأنه للأخذ بظاهر الدليلين ، فإن الأصل في الأمر أن يكون مولويا فيحمل
الأمر بالنزح عليه. أو لأن المقام وان كان مقام الإرشاد إلى النجاسة ، فيكون الأمر
بالنزح إرشاديا إليها ، لكنه حيث لا يمنع عنه مانع ، واخبار الطهارة مانعة عنه.
وفيه : أن قرينية
المقام على الإرشاد إلى النجاسة إذا لم يمكن الأخذ بها من جهة نصوص الطهارة ،
يتعين حمل الأمر بالنزح على الإرشاد إلى مرتبة ضعيفة من النجاسة ، لا تثبت لها
أحكام النجاسة لاختصاص تلك الأحكام بالمرتبة القوية ، فإنه هو الذي يساعده الجمع
العرفي ، كما استقر عليه ديدنهم في أمثال المقام. فإن الأمر بجملة من المستحبات في
الصلاة ـ مثل الإقامة والتكبير وغيرهما ـ ظاهر في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية
لكن لما لم يمكن الأخذ به ـ لما دل على الصحة بدونه ـ حمل على الإرشاد إلى خصوصية
راجحة في الصلاة ولم تحمل على الوجوب المولوي.
وعن البصروي :
التفصيل في الانفعال بين الكر وغيره. وكأنه لموثق
عمار قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن البئر يقع
فيها زنبيل عذرة يابسة
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 195