responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 125

العرضي ، أو ريحه العرضي.

[ مسألة ١٣ ] : لو تغير طرف من الحوض ـ مثلا ـ تنجس ، فان كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع [١] ، وان كان بقدر الكر بقي على الطهارة وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج ، على الأقوى [٢]

______________________________________________________

[١] لانفعال الباقي بملاقاة المتغير.

[٢] كما نسب إلى الأكثر ، وعن المحقق والشهيد الثانيين وأكثر من تأخر عنهما التصريح به. بل قيل : « لم يعرف القول بالامتزاج من قبل المحقق في المعتبر ». وان كان ذلك لا يخلو عن نظر. لصحيح ابن بزيع عن الرضا (ع) : « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة » [١] ومحصل ما ينبغي أن يقال في تقريب الاستدلال : أن قوله (ع) : « واسع » وان كان يحتمل أن يراد منه الكثير ، لكن لما كان ذلك أمراً خارجياً عرفياً كان خلاف ظاهر البيان الوارد من الشارع. فيتعين أن يكون المراد منه أنه واسع الحكم. ولا سيما بملاحظة عدم المناسبة في التعبير عن الكثرة بالسعة وعليه فيكون قوله (ع) : « لا يفسده شي‌ء ». من قبيل التفصيل بعد الاجمال ، فترجع الجملتان الى مضمون واحد ، ورجوع التعليل اليه محتمل وأما الاستثناء فلا معنى لرجوع التعليل اليه. أما قوله : « فينزح » فرجوع التعليل اليه وان كان ممكنا عقلا إلا أنه بعيد جداً ، لخلوه عن المناسبة العرفية وأما قوله (ع) : « حتى يذهب الريح .... ». فلما كان المستفاد منه أمرين أحدهما عرفي خارجي ، وهو ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح والثاني حصول الطهارة بذلك ، كما هو مفاد حرف الانتهاء ، لم يكن مانع‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست