اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 11
[ مسألة ٨ ] :
التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معين [١] ، وان لم يعمل بعد ، بل ولو لم
يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بما فيها كفى في تحقق التقليد.
مجتهداً ثمَّ عدل
عنه إلى غيره ـ لموت أو نحوه مما يسوغ العدول ـ فكان رأي من قلده ثانياً مخالفاً
لرأي من قلده أولا. للفرق بين المسألتين بحصول التقليد في الثانية دون الأولى ،
وربما كان فارقاً في الحكم. وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله تعالى [١].
[١] قد اختلفت
كلماتهم في تعريف التقليد. ففي بعضها : « أنه الأخذ بقول الغير من غير حجة » ، وفي
آخر : « أنه العمل بقول الغير ... » وفي ثالث : « أنه قبول قول الغير ... ». لكن
هذا الاختلاف وإن كان ـ لأول نظرة ـ ظاهراً في الاختلاف في معنى التقليد ومفهومه ،
إلا أن عدم تعرضهم للخلاف في ذلك مع تعرضهم لكثير من الجهات غير المهمة يدل على
كون مراد الجميع واحداً ، وأن اختلافهم بمحض التعبير. وظاهر القوانين أن مراد
الجميع العمل ، حيث نسب تعريفه بالعمل بقول الغير ... إلى العضدي وغيره ، مع أن
تعريف العضدي كان بالأخذ. وظاهر الفصول أن المراد الالتزام حيث قال : « واعلم أنه
لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه. لأن العمل مسبوق بالعلم ، فلا يكون
سابقاً عليه. ولئلا يلزم الدور في العبادات ، من حيث أن وقوعها يتوقف على قصد
القربة ، وهو يتوقف على العلم بكونها عبادة ، فلو توقف العلم بكونها عبادة على
وقوعها كان دوراً ... [ إلى أن قال ] : وقول العلامة [ ره ] في النهاية : بأن
التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة ، بيان لمعناه اللغوي ـ كما يظهر
من ذيل كلامه ـ وإطلاقه على هذا شائع في العرف العام ».