responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 10

[ مسألة ٦ ] : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد [١] كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما. وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين. وفي غيرهما يجب التقليد [٢] إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.

[ مسألة ٧ ] : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل [٢].

______________________________________________________

[١] لوضوح أن وجوب العمل شرعاً برأي الغير حكم ظاهري كوجوب العمل بسائر الحجج ، ومن المعلوم أن الحكم الظاهري يختص جعله بحال الشك ، فيمتنع جعل حجية رأي الغير مع العلم بالواقع ، كما في الضروريات واليقينيات.

[٢] على المعروف. لما دل على حجية رأي المجتهد لغيره ، من الكتاب والسنة وبناء العقلاء ، والسيرة القطعية في زمان المعصومين (ع) ـ كما هو محرر في محله من الأصول ـ من غير فرق في دلالتها عليه بين إمكان الاحتياط وتعذره. وخلاف بعضهم في ذلك ضعيف ، وبذلك يظهر التخيير بينه وبين الاحتياط مع إمكانه.

[٣] بمعنى عدم الاكتفاء به في نظر العقل في حصول الأمن من العقاب لاحتمال عدم مطابقته للواقع. فلو علم بعد العمل بصحته واقعاً ، أو ظاهراً لمطابقته لرأيه أو رأي من يجب عليه تقليده حال النظر ، اكتفى به في نظر العقل حينئذ. أما في الأول فواضح. وأما في الثاني فلحصول الأمن من تبعة مخالفته على تقديرها من جهة مطابقته للحجة. وسيأتي لذلك تتمة في كلام المصنف [ ره ] [١]. ولو انكشف مطابقته لرأي من يجب عليه تقليده حال العمل مع مخالفته لرأي من يجب عليه تقليده حال النظر ، ففي الاكتفاء به وعدمه وجهان ، أقواهما الثاني. وليس الحكم فيه حكم ما لو قلد‌


[١] راجع المسألة : ١٦ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست