responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 105

ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية [١] ، ولا في الموضوعات الصرفة. فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل ـ مثلا ـ وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده. نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العامي العادل ، وهكذا. وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية ـ كالصلاة والصوم ونحوهما ـ فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

______________________________________________________

لا يتمكن منه العامي مما سيتعرض له المصنف [ ره ] في مباحث القراءة ـ فلا بد فيها من التقليد لعموم أدلته. نعم المسائل التي لا يحتاج إليها إلا في مقام استنباط الحكم الكلي لا مجال للتقليد فيها ، لخروجها عن محل الابتلاء بالنسبة إلى العامي.

[١] موضوعات الأحكام الشرعية قسمان : [ الأول ] : ما يكون مفهومه شرعياً مخترعا للشارع الأقدس ، سواء قلنا بالحقيقة الشرعية أم لا كالصلاة والصيام ونحوهما. [ الثاني ] : ما لا يكون كذلك بأن كان عرفياً أو لغويا. وكل منهما إما أن يكون المفهوم بذاته وحدوده واضحاً لا يحتاج إلى نظر واجتهاد ، وإما أن يكون محتاجا إلى ذلك. فالأول من كل منهما لا يحتاج الى تقليد لوضوحه لدى العامي كالمجتهد ، فلا معنى لحجية رأي المجتهد فيه ، والثاني من كل منهما محتاج إلى التقليد ، لعموم أدلته ، كالصلاة والصيام ، والصعيد ، والغناء والإناء ، والجذع والثني ، ونحوها. والبناء على عدم جواز التقليد فيها يقتضي البناء على وجوب الاجتهاد أو الاحتياط فيها ولا يظن الالتزام به من أحد ، فضلا عن المصنف [ ره ] فقد أدرج ـ كغيره ـ بيان مفهوم مثل هذه الموضوعات في هذه الرسالة وغيرها من رسائله المعدة للفتوى والعمل بها. فلاحظ.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست