الفروع ، فإنها ـ لو
تمت دلالتها على جوازه في الفروع ـ دلت على جوازه في الأصول بنحو واحد ، فليس
الموجب للخروج عن عموم الأدلة إلا الإجماع المستفيض النقل. وتمام الكلام في هذا
المقام موكول الى محله ، كالكلام في وجوب كون المعرفة عن النظر والدليل ـ كما هو
المنسوب الى جمع ـ وعدم وجوبه ـ كما نسب الى آخرين ـ وحرمته ـ كما نسب الى غيرهم ـ
وان كان الأظهر الأول مع خوف الضلال بدون النظر ، والأخير مع خوف الضلال به ،
والثاني مع الأمن من الضلال على تقدير كل من النظر وعدمه فراجع وتأمل.
[١] لخروجها عن
محل الابتلاء للعوام المقلدين ، فلو فرض كونها محلا للابتلاء ـ ولو بتوسط النذر
ونحوه ـ لم يكن مانع من عموم أدلة التقليد لها. ولذا جزم المصنف ـ رحمهالله ـ في صدر المسألة
السادسة والأربعين : بأنه يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد
الأعلم وفي المسألة الخامسة عشرة بوجوب رجوع العامي إلى الحي الأعلم في جواز
البقاء وعدمه ، ويظهر منه ـ قدسسره ـ ومن غيره كونهما من المسائل الأصولية ، وان كان التحقيق
أنهما من المسائل الفرعية ، لا من الأصولية ، لعدم وقوعهما في طريق استنباط
الاحكام كما أشرنا الى ذلك آنفا.
[٢] هذا يتم في ما
يقع في طريق استنباط الحكم الكلي ، أما ما يقع في طريق تطبيق الحكم الكلي وتشخيص
موضوع الامتثال ـ مثل كثير من مسائل النحو والصرف المحتاج إليها في تصحيح القراءة
والذكر ، والأذان ، والإقامة وصيغ العقود ، والإيقاعات ، مثل مسائل الإدغام ،
والمد والوقف على الساكن والتحريك في الدرج ، وغير ذلك من المسائل الموقوفة على
نظر
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 1 صفحة : 104