responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 76

..........


الروايات و أضعف سندا، فكيف بالحسن الذي ليس في طريقه خارج عن الصحيح سوى إبراهيم بن هاشم، و هو من أجلّ الأصحاب و أكبر الأعيان، و حديثه من أحسن مراتب الحسن؟! و مع ذلك ليس لها معارض في قوّتها حتى يرجّح عليها بشيء من وجوه المرجّحات.

نعم، نقل الشيخ عن الحسن بن سماعة أنه قال: «ليس الطلاق إلّا كما روى ابن بكير بن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع: أنت طالق، و كلّ ما سوى ذلك فهو ملغى» [1].

و لا يخفى عليك أن هذا الكلام لا يصلح للمعارضة أصلا، لأنه من قول ابن بكير و حاله معلوم، و الراوي الحسن بن سماعة شيخ الواقفيّة و وجههم، فأين هذا من حديث [2] سنده علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، و الثلاثة [3] الأول عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم؟! و من العجب عدول الشيخ- رحمه اللّٰه- عن مثل ذلك مع تعلّقه في وقوع الطلاق بقول: «نعم» في جواب السؤال برواية [4] السكوني، و بوقوعه بغير العربيّة برواية [5] حفص عن أبيه، و هما عاميّان كالسكوني، و تركه هذه الأخبار المعتبرة الأسناد.


[1] التهذيب 8: 37 ح 110. و فيه: كما روى بكير بن أعين، و لم يكن فطحيّا بل الفطحيّ ابنه، و اعتراض الشارح (قدس سرّه) مبتن على نسخته، راجع الجواهر 32: 67.

[2] لاحظ الصفحة السابقة، هامش (3).

[3] لاحظ ص: 74، هامش (1).

[4] مرّ ذكر مصادرها في ص: 66: هامش (4).

[5] مرّ ذكر مصادرها في ص: 68، هامش (4).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست