responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 75

و لو قال: اعتدّي، (1) و نوى به الطلاق قيل: يصحّ، و هي رواية الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و منعه كثير، و هو الأشبه.


و الأكثر على أنه لا يستعمل إلّا معرّفا باللام. و قال الجوهري: «تقول: لا أفعله بتّة، أو لا أفعله البتّة، لكلّ أمر لا رجعة فيه، و نصب على المصدر» [1]. و بتلة أي:

متروكة النكاح.

قوله: «و لو قال: اعتدّي. إلخ».

(1) القائل بوقوعه بقوله: «اعتدّي» ابن الجنيد [2]، استنادا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الطلاق أن يقول لها: اعتدّي، أو يقول لها:

أنت طالق» [3] و حسنة محمد بن مسلم السابقة [4] عن أبي جعفر (عليه السلام)، و فيها- بعد قوله: هذا كلّه ليس بشيء-: «إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تظهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين». و روى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن الطاطري قال: «الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدّي، و ذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدّي؟ قال:

يقول: اشهدوا اعتدّي» [5].

و أنت خبير بأن الأصحاب يثبتون الأحكام بما هو أدنى مرتبة من هذه


[1] الصحاح 1: 242 (مادّة: بتت).

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 585.

[3] الكافي 6: 69 ح 2، التهذيب 8: 37 ح 109، الاستبصار 3: 277 ح 984، الوسائل 15: 295 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق ح 4.

[4] في الصفحة السابقة.

[5] التهذيب 8: 37 ح 110.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست