اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 75
و لو قال: اعتدّي، (1) و نوى به الطلاق قيل: يصحّ، و هي رواية الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و منعه كثير، و هو الأشبه.
و الأكثر على أنه لا يستعمل إلّا معرّفا باللام. و قال الجوهري: «تقول: لا أفعله بتّة، أو لا أفعله البتّة، لكلّ أمر لا رجعة فيه، و نصب على المصدر» [1]. و بتلة أي:
متروكة النكاح.
قوله: «و لو قال: اعتدّي. إلخ».
(1) القائل بوقوعه بقوله: «اعتدّي» ابن الجنيد [2]، استنادا إلى حسنة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «الطلاق أن يقول لها: اعتدّي، أو يقول لها:
أنت طالق» [3] و حسنة محمد بن مسلم السابقة [4] عن أبي جعفر (عليه السلام)، و فيها- بعد قوله: هذا كلّه ليس بشيء-: «إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تظهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّي، يريد بذلك الطلاق، و يشهد على ذلك رجلين عدلين». و روى الشيخ في التهذيب عن علي بن الحسن الطاطري قال: «الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدّي، و ذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدّي؟ قال: