responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 73

و لو قال: [هذه] خليّة، (1) أو بريّة، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، أو بائن، أو حرام، أو بتّة، أو بتلة، لم يكن شيئا، نوى الطلاق أو لم ينوه.


اطّرادا للقاعدة، مع أنهم نقضوها في مواضع كما ترى.

و لا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر و عدمه، مع احتمال شموله للغائب عن المجلس، لعموم النصّ [1]. و الأقوى اعتبار الغيبة عرفا. و لتكن الكتابة للكلام المعتبر في صحّة الطلاق، كقوله: فلانة طالق، أو يكتب إليها: أنت طالق. و لو علّقه بشرط كقوله: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، فكتعليق اللفظ.

قوله: «و لو قال خليّة. إلخ».

(1) هذه الكلمات كلّها كنايات عن الطلاق و ليست صريحة فيه، لاحتمالها له و لغيره، فإنه يحتمل أن تكون خليّة من شيء آخر غير النكاح، أو بريّة كذلك، إلى آخر الألفاظ، فلذلك لم يقع بها الطلاق عند أصحابنا، خلافا للعامّة [2] أجمع حيث حكموا بوقوعه بها مع نيّته، و إليه أشار بقوله: «نوى الطلاق أو لم ينوه» إذ لا خلاف في أنّه لو لم ينو بها الطلاق لم يقع، بخلاف اللفظ الصريح. و هذه النيّة أمر آخر غير القصد الذي تقدّم اعتباره في الصيغة الصريحة، لأن المراد بالنيّة هنا قصد إيقاع الطلاق، و هناك قصد لفظه لمعناه.

و تحقيق الفرق: أنه لمّا كان المعنى في اللفظ الصريح متّحدا اكتفي بقصد اللفظ للمعنى، بمعنى كون المتلفّظ قابلا للقصد و إن لم يصرّح بالقصد، و لهذا


[1] لاحظ الوسائل 15: 291 ب «14» من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه ح 3.

[2] الحاوي الكبير 10: 159- 160، الاشراف على مذاهب العلماء 4: 168- 169، روضة الطالبين 6: 27، حلية العلماء 7: 400.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست