اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 65
و لو قال: طلّقت فلانة، (1) قال [الشيخ]: لا يقع. و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله: هل طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم.
هذه، فإن جعلوه النصّ فهو ممنوع، بل ورد في الطلاق ما هو أوسع كما ستراه [1].
و إن جعلوه الإجماع فالخلاف في المقامين موجود في صيغ كثيرة.
ثمَّ تخصيص الشيخ الجواز ببعض الكنايات دون بعض أيضا ليس بالوجه، إذ لا فرق بين «أنت مطلّقة» الذي ادّعى وقوعه بها و بين قوله: من المطلّقات، بل مع التعبير [2] بالمصدر، لأنه و إن شاركهما في كونه كناية إلّا أنه أبلغ، و قد ذكر بعض العلماء [3] أنه صريح.
قوله: «و لو قال: طلّقت فلانة. إلخ».
(1) ممّا اختلفوا في وقوع الطلاق به قوله: طلّقت فلانة، فقال الشيخ [4]: لا يقع به، لما تقدّم من أنه إخبار لا إنشاء، مع حكمه [5] بأنه لو قال: «أنت مطلّقة» وقع مع النيّة، فهلّا يكون هنا كذلك، بل هذه أشبه بما اتّفقوا على وقوعه به في أبواب العقود من وقوعها بلفظ الماضي ك«زوّجت و بعت» و غيرهما ممّا جعلوه صريحا في معناه. و لعلّ ما هنا كذلك، لأن «طلّقت» ألصق بحال من أنشأ طلاقها الآن من قوله: هي طالق.
و المصنّف- رحمه اللّٰه- استشكل القول بعدم وقوعه بقوله: «طلّقت