responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 65

و لو قال: طلّقت فلانة، (1) قال [الشيخ]: لا يقع. و فيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله: هل طلّقت امرأتك؟ فيقول: نعم.


هذه، فإن جعلوه النصّ فهو ممنوع، بل ورد في الطلاق ما هو أوسع كما ستراه [1].

و إن جعلوه الإجماع فالخلاف في المقامين موجود في صيغ كثيرة.

ثمَّ تخصيص الشيخ الجواز ببعض الكنايات دون بعض أيضا ليس بالوجه، إذ لا فرق بين «أنت مطلّقة» الذي ادّعى وقوعه بها و بين قوله: من المطلّقات، بل مع التعبير [2] بالمصدر، لأنه و إن شاركهما في كونه كناية إلّا أنه أبلغ، و قد ذكر بعض العلماء [3] أنه صريح.

قوله: «و لو قال: طلّقت فلانة. إلخ».

(1) ممّا اختلفوا في وقوع الطلاق به قوله: طلّقت فلانة، فقال الشيخ [4]: لا يقع به، لما تقدّم من أنه إخبار لا إنشاء، مع حكمه [5] بأنه لو قال: «أنت مطلّقة» وقع مع النيّة، فهلّا يكون هنا كذلك، بل هذه أشبه بما اتّفقوا على وقوعه به في أبواب العقود من وقوعها بلفظ الماضي ك«زوّجت و بعت» و غيرهما ممّا جعلوه صريحا في معناه. و لعلّ ما هنا كذلك، لأن «طلّقت» ألصق بحال من أنشأ طلاقها الآن من قوله: هي طالق.

و المصنّف- رحمه اللّٰه- استشكل القول بعدم وقوعه بقوله: «طلّقت


[1] في الصفحة التالية فيما ذكره من رواية السكوني.

[2] في «ح، م» و الحجريّتين: التعيين.

[3] حلية العلماء 7: 33.

[4] لاحظ المبسوط 5: 25، حيث حصر صريح الطلاق في ألفاظ مخصوصة ليست هذه منها.

[5] المبسوط 5: 25.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست