اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 528
و لو وطئها (1) [في] خلال الصوم استأنف. و قال شاذّ منّا لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا. [و هو غلط] [1].
فعل يعتق أيضا رقبة» و غيرها من الأخبار [2] الشاملة للخصال الثلاث.
و قال ابن الجنيد [3] منّا و بعض العامّة [2] إنه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام لم يحرم الوطء قبله، لأن اللّه تعالى شرط في العتق و الصيام أن يكون قبل العود، و لم يشترط ذلك في الإطعام. و قد تقدّم جوابه.
قوله: «و لو وطئها .. إلخ».
(1) قد عرفت أن الوطء موقوف على فعل الكفّارة الذي لا يتمّ إلا بالإتيان بها أجمع، فمتى وطئ في خلال الصوم- سواء كان بعد أن صام شهرا و من الثاني يوما أم لا- فقد صدق عليه الوطء قبل أن يكفّر، فلا يحصل الامتثال بالإكمال على هذا الوجه، لأن المأمور به هو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا.
و هذا الحكم لا يختصّ بالنهار، بل تحريم الوطء حاصل إلى أن يصوم
[1] لم ترد ما بين المعقوفتين في النسخة المخطوطة المعتمدة من الشرائع، و كذا في متن نسخ المسالك المخطوطة، و وردت في الشرائع الطبعة الحجريّة، و راجع حول الموضوع جواهر الكلام 33: 158.
[2] في هامش «و، ق»: «هو أبو حنيفة، و يروى عن مالك. بخطّه (رحمه الله)». لاحظ الحاوي الكبير للماوردي 10: 521، المغني لابن قدامة 8: 567، و لكن الحنفيّة حرّموا الوطء قبل التكفير بالإطعام، و لم يذكروا لأبي حنيفة قولا بالجواز. نعم، نفوا وجوب الاستئناف لو وطئ في خلال الإطعام، راجع المبسوط للسرخسي 6: 225، بدائع الصنائع للكاساني 3: