responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 503

و لو وطئ (1) قبل الكفّارة لزمه كفّارتان. و لو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة.


لا إلى بدل، و هذه الكفّارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا حيث يعزم على عدم المسيس إما مطلقا أو مع فعل ما يرفع الزوجيّة. و يترتّب على ذلك أنه لو أخرجها قبل المسيس لا تجزي، لأنه لم تجب، و لأن نيّة الوجوب بها [1] غير مطابقة.

و هذا المعنى الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف، بل هو بالشرط أشبه.

قلنا: الأمر كما ذكرت، و إطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازي، و قد نبّهوا عليه بقولهم: بمعنى تحريم الوطء حتى يكفّر فهي حينئذ شرط في جواز الوطء. و إطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لا بدّ منه في صحّة المشروط مستعمل كثيرا [جدّا] [2] و منه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة، و وجوب الترتيب في الأذان، بمعنى الشرطيّة فيهما. و أما نيّة الوجوب بالكفّارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى، لأن نيّة كلّ شيء بحسبه و لو لم نعتبر [3] نيّة الوجه- كما حقّقناه في أبواب العبادات، لعدم الدليل الناهض عليه- تخلّصا [4] من الإشكال.

قوله: «و لو وطئ .. إلخ».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب المتقدّمين منهم و جميع المتأخّرين.

و مستنده صحيحة الحلبي السابقة [5] عن الصادق (عليه السلام) و في آخرها:


[1] في «م»: لها.

[2] من «م» و الحجريّتين فقط.

[3] في «ق، ط»: يعتبر.

[4] كذا فيما لدينا من النسخ المخطوطة، و العبارة نقلها في الجواهر (33: 133) و فيه: تخلّصنا، و عليه تكون «و لو» شرطيّة لا وصليّة.

[5] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست