اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 503
و لو وطئ (1) قبل الكفّارة لزمه كفّارتان. و لو كرّر الوطء تكرّرت الكفّارة.
لا إلى بدل، و هذه الكفّارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا حيث يعزم على عدم المسيس إما مطلقا أو مع فعل ما يرفع الزوجيّة. و يترتّب على ذلك أنه لو أخرجها قبل المسيس لا تجزي، لأنه لم تجب، و لأن نيّة الوجوب بها [1] غير مطابقة.
و هذا المعنى الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف، بل هو بالشرط أشبه.
قلنا: الأمر كما ذكرت، و إطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازي، و قد نبّهوا عليه بقولهم: بمعنى تحريم الوطء حتى يكفّر فهي حينئذ شرط في جواز الوطء. و إطلاق الواجب على الشرط من حيث إنه لا بدّ منه في صحّة المشروط مستعمل كثيرا [جدّا] [2] و منه وجوب الوضوء للصلاة المندوبة، و وجوب الترتيب في الأذان، بمعنى الشرطيّة فيهما. و أما نيّة الوجوب بالكفّارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى، لأن نيّة كلّ شيء بحسبه و لو لم نعتبر [3] نيّة الوجه- كما حقّقناه في أبواب العبادات، لعدم الدليل الناهض عليه- تخلّصا [4] من الإشكال.
قوله: «و لو وطئ .. إلخ».
(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب المتقدّمين منهم و جميع المتأخّرين.
و مستنده صحيحة الحلبي السابقة [5] عن الصادق (عليه السلام) و في آخرها: