responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 501

..........


يواقع» [1].

و قال ابن الجنيد [2]: إن المراد به إمساكها في النكاح بقدر ما يمكنه مفارقتها فيه، محتجّا بأن العود للقول عبارة عن مخالفته، يقال: قال فلان قولا ثمَّ عاد فيه و عادلة أي: خالفه و نقضه، و هو قريب من قولهم: عاد في هبته، و مقصود الظهار و معناه وصف المرأة بالتحريم، فكان بالإمساك عائدا.

و هذان القولان للعامّة أيضا. و لهم قول ثالث أنه هو الوطء نفسه. و الأصحّ الأول.

و جواب الثاني أن حقيقة الظهار كما اعترفوا به تحريم المرأة عليه، و ذلك لا ينافي بقاءها في عصمته، فلا يكون إبقاؤها كذلك عودا فيه، و إنما يظهر العود في قوله بإرادة فعل ما ينافيه، و ذلك بإرادة الاستمتاع أو به نفسه، لكن الثاني غير مراد هنا، لقوله فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا [3] فجعل الكفّارة مرتّبة على العود و جعلها قبل أن يتماسّا، فدلّ على أن العود يتحقّق قبل الوطء. و بهذا يضعّف القول الثالث.

و في الثاني أيضا: أن قوله تعالى ثُمَّ يَعُودُونَ يقتضي التراخي بين الظهار و العود، لدلالة «ثمَّ» عليه، و على قولهم لا يتحقّق التراخي على هذا الوجه. و لو قيل مثله في العزم- لجواز وقوعه بعد الظهار بلا فصل- لأمكن الجواب بجريانه على الغالب من أن المظاهر لا يقدم [4] في الحال على مخالفة


[1] التهذيب 8: 20 ح 64، الوسائل 15: 527 ب (15) من أبواب الظهار ح 6.

[2] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 600.

[3] المجادلة: 3.

[4] في «د، ق»: لا يعزم.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست