responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 500

[الثانية: لا تجب الكفّارة بالتلفّظ]

الثانية: لا تجب الكفّارة (1) بالتلفّظ، و إنما تجب بالعود، و هو إرادة الوطء.

و الأقرب أنه لا استقرار لها، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفّر.


وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ فِيمٰا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَ لٰكِنْ مٰا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَ كٰانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَحِيماً [1] مع أنه لم يقل أحد بوجوب عفوه عن هذا الذنب المذكور قبله، مع أن الوصف يصدق مع عفوه عن بعض أفراده دون بعض، كما يصدق به في غيره، فلزوم العفو عنه مطلقا غير لازم من الآية.

و الحقّ أنه كغيره من الذنوب أمر عقابها راجع إلى مشيئة اللّه تعالى. و نسبة المصنّف ذلك إلى القيل مشعر بعدم ظهوره عنده، و الأمر كما ذكرناه.

قوله: «لا تجب الكفّارة .. إلخ».

(1) لا خلاف في أن الكفّارة الواجبة في الظهار تتعلّق بالعود، لقوله تعالى:

وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [2]. لكن اختلفوا في المراد من العود، فمذهب أكثر أصحابنا أنه إرادة الوطء، لا مجرّد إمساكهنّ في النكاح، و القول [3] كناية عنه، و الإرادة مضمرة، مثلها في قوله تعالى فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ [4] و إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا [5] أي: أردت القراءة، و أردتم القيام، و استدلّوا عليه بصحيحة أبي بصير قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): متى تجب الكفّارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن


[1] الأحزاب: 5.

[2] المجادلة: 3.

[3] في «ق، م»: و العود.

[4] النحل: 98.

[5] المائدة: 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست