responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 498

و مع الدخول يقع (1) و لو كان الوطء دبرا، صغيرة كانت أو كبيرة، مجنونة أو عاقلة.

و كذا يقع بالرتقاء و المريضة التي لا توطأ.


أيضا، و يعتزل سيّدها فراشها. و لأن الطلاق أيضا كان في الجاهليّة، كما ينبّه عليه قول الأعشى [1] .. أيا جارتي بيني فإنك طالقة .. و نمنع الحمل على الزوجة مع وجود ما يصلح للأمة. و السبب ليس مخصّصا كما حقّق في الأصول.

و الرواية الأخيرة ضعيفة السند أيضا، فلا تعارض الصحيح. و الأصل إنما يتمّ مع عدم وجود دليل مخرج عنه.

و اعلم أنه على القول بوقوعه بها يأتي فيها الخلاف السابق [2] في اشتراط الدخول و عدمه، لتناول الروايات الدالّة عليه لها كما تناولت الحرّة. و توهّم اختصاص ذلك الخلاف بالحرّة ضعيف جدّا، بل باطل.

قوله: «و مع الدخول يقع .. إلخ».

(1) وجهه: أن إطلاق الدخول يشمل الدبر كما تحقّق في باب المهر و غيره.

و إطلاق الحكم يتناول الصغيرة و إن حرم الدخول بها، و الكبيرة [و] [3] المجنونة و العاقلة، و الرتقاء على تقدير وطئها في الدبر، و المريضة التي لا توطأ حال الظهار مع وجوده قبله، لتحقّق [4] الشرط. و لو لم نشترط الدخول فدخول الجميع أوضح. و يمكن بناء الحكم على ذلك القول، بقرينة ذكر «المريضة التي لا توطأ» الشامل بإطلاقه للقبل و الدبر في سائر الأوقات، و إن لم تدخل الرتقاء في هذا


[1] ديوان الأعشى: 122.

[2] لاحظ ص: 494.

[3] من الحجريّتين.

[4] في «ق، د، ط»: ليتحقّق.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست