اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 497
..........
عشر كفّارات» [1]. و موثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام) قال في الرجل يظاهر من جاريته، قال: «الحرّة و الأمة في هذا سواء» [2].
و قال المفيد [3] و المرتضى [4] و ابن إدريس [5] و جماعة [6] من المتقدّمين: لا يقع بها، لقوله (عليه السلام) في الخبر السابق [7]: «لا يكون ظهار إلا على مثل موقع الطلاق». و لأن الظهار كان في الجاهليّة طلاقا كما سبق [8]، و الطلاق لا يقع بها. و لأن المفهوم من «النساء» في الآية [9] الزوجة. و الورود السبب فيها.
و لرواية حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام) في من يظاهر من أمته قال:
و جوابه ضعف سند الأول، فلا يعارض الصحيح، و إنما جعلناه في السابق شاهدا لا أصلا. و الثاني لا حجّة فيه، و قد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة
[1] الكافي 6: 157 ح 16، التهذيب 8: 21 ح 67، الاستبصار 3: 263 ح 943، الوسائل الباب المتقدّم ح 3، و في الكافي و الوسائل: عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن (عليهما السلام).