responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 497

..........


عشر كفّارات» [1]. و موثّقة إسحاق بن عمّار عن الكاظم (عليه السلام) قال في الرجل يظاهر من جاريته، قال: «الحرّة و الأمة في هذا سواء» [2].

و قال المفيد [3] و المرتضى [4] و ابن إدريس [5] و جماعة [6] من المتقدّمين: لا يقع بها، لقوله (عليه السلام) في الخبر السابق [7]: «لا يكون ظهار إلا على مثل موقع الطلاق». و لأن الظهار كان في الجاهليّة طلاقا كما سبق [8]، و الطلاق لا يقع بها. و لأن المفهوم من «النساء» في الآية [9] الزوجة. و الورود السبب فيها.

و لرواية حمزة بن حمران عن الصادق (عليه السلام) في من يظاهر من أمته قال:

«يأتيها و ليس عليه شيء» [11]. و للأصل.

و جوابه ضعف سند الأول، فلا يعارض الصحيح، و إنما جعلناه في السابق شاهدا لا أصلا. و الثاني لا حجّة فيه، و قد نقل أنهم كانوا يظاهرون من الأمة


[1] الكافي 6: 157 ح 16، التهذيب 8: 21 ح 67، الاستبصار 3: 263 ح 943، الوسائل الباب المتقدّم ح 3، و في الكافي و الوسائل: عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن (عليهما السلام).

[2] الكافي 6: 156 ح 11، الفقيه 3: 346 ح 1660، التهذيب 8: 24 ح 76، الاستبصار 3:

264 ح 945، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[3] المقنعة: 524.

[4] لم نجده فيما لدينا من كتبه، و نسبه إليه ابن إدريس في السرائر 2: 710.

[5] السرائر 2: 709، 710.

[6] الكافي في الفقه: 304، المهذّب 2: 298، و الغنية و إصباح الشيعة ضمن (سلسلة الينابيع الفقهيّة) 20: 245 و 287.

[7] في ص: 494، هامش (4).

[8] في ص: 463.

[9] المجادلة: 2.

[11] التهذيب 8: 10 ح 32، الاستبصار 3: 264 ح 948، الوسائل 15: 521 ب (11) من أبواب الظهار ح 6.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست