responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 496

و في الموطوءة (1) بالملك تردّد، و المرويّ أنه يقع كما يقع بالحرّة.


و جوابه: أن هذه اللوازم مشروطة بزوجة يمكن في حقّها ذلك، فلا يلزم من انتفائها انتفاء جميع الأحكام التي أهمّها تحريم الاستمتاع من دون المرافعة.

و قد تقدّم [1] البحث في ذلك في بابها من النكاح.

قوله: «و في الموطوءة .. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب أيضا في وقوعه بالأمة الموطوءة بملك اليمين و لو مدبّرة أو أم ولد، فذهب جماعة منهم الشيخ [2] و ابن حمزة [3] و جماعة [4] [من] [5] المتأخّرين إلى الوقوع، و هو أصحّ القولين، لدخولها في عموم وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ [6] كدخولها في قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [7] فحرّمت بذلك أم الموطوءة بالملك. و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «و سألته عن الظهار على الحرّة و الأمة، فقال: نعم» [8]. و حسنة حفص بن البختري عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ جميعا فقال: «عليه


[1] في ج 7: 464.

[2] النهاية: 527، الخلاف 4: 529 مسألة (8).

[3] الوسيلة: 335.

[4] كشف الرموز 2: 245، مختلف الشيعة: 599، إيضاح ترددات الشرائع 2: 40، المقتصر: 291.

[5] من الحجريتين فقط.

[6] المجادلة: 3.

[7] النساء: 23.

[8] الكافي 6: 156 ح 12، التهذيب 8: 17 ح 53، الاستبصار 3: 264 ح 947، الوسائل 15: 520 ب (11) من أبواب الظهار ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست