(1) اختلف الأصحاب أيضا في وقوعه بالأمة الموطوءة بملك اليمين و لو مدبّرة أو أم ولد، فذهب جماعة منهم الشيخ [2] و ابن حمزة [3] و جماعة [4] [من] [5] المتأخّرين إلى الوقوع، و هو أصحّ القولين، لدخولها في عموم وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ[6] كدخولها في قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ[7] فحرّمت بذلك أم الموطوءة بالملك. و خصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «و سألته عن الظهار على الحرّة و الأمة، فقال: نعم» [8]. و حسنة حفص بن البختري عن الصادق و الكاظم (عليهما السلام) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ جميعا فقال: «عليه