اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 489
..........
الأجنبيّة غير منعقد، إلا أن يريد التلفّظ بالظهار، فيصير بالتلفّظ مظاهرا من زوجته، و يكون ذلك في قوّة تعليق ظهار زوجته بتكليمه فلانة الأجنبيّة. و كذا لو قال: إن ظاهرت أجنبيّة، من غير تعيين.
و لو نكح الأجنبيّة ثمَّ ظاهر منها فهل يقع الظهار بالزوجة الأولى؟ وجهان، من أنه إذا نكحها خرجت عن كونها أجنبيّة، و من أن ظهارها تعلّق بظهار «فلانة» و ذكر الأجنبيّة في مثل ذلك للتعريف دون الشرط، كما لو قال: لا أدخل دار زيد هذه، فباعها زيد ثمَّ دخلها، فإن في حنثه وجهين نظرا إلى ترجيح الإشارة أو الوصف.
و لو قال: إن ظاهرت من فلانة أجنبيّة- أو و هي أجنبيّة- فأنت عليّ كظهر أمي، فسواء نكحها و ظاهر عنها أو خاطبها بلفظ الظهار قبل أن ينكحها لا يصير مظاهرا من زوجته التي علّق ظهارها، لأنه شرط وقوع الظهار في حال كونها أجنبيّة، و ما دامت أجنبيّة لا ينعقد ظهارها، و إذا انعقد لم تكن أجنبيّة، فكان التعليق بشيء محال، و هو كما إذا قال: إن بعت الخمر فأنت عليّ كظهر أمي، و أتي بلفظ البيع لا يقع الظهار، تنزيلا لألفاظ العقود على العقود الصحيحة، إلا أن يقصد الصورة.
و لو قال: «فلانة» من غير وصف بكونها أجنبيّة و لا حاليّة [1]، و كانت أجنبيّة، صحّ التعليق و توقّف على ظهارها صحيحا، فإن تزوّجها و ظاهر منها وقع الظهاران، لحصول الشرط.
[1] كذا في «د، و» و في «ق، ط» و الحجريّتين: خالية. و حال الرجل: امرأته. راجع لسان العرب 11: 191 و 193.
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 489