اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 485
..........
صفة للطلاق، فحيث لم يقصد به الظهار لا يقع، لأن ما عدا اللفظ الصريح لا يقع بدون النيّة.
و ثانيها: أن يقصد بمجموع كلامه الطلاق وحده، و يجعل قوله: «كظهر أمي» تأكيدا لتحريم الطلاق بمعنى: أنها طالق طلاقا يصيّرها كظهر أمه بالفعل كالبائن أو بالقوّة كالرجعي، فيقع الطلاق دون الظهار. و لا خلاف في هذين القسمين.
و ثالثها: أن يقصد بالجميع الظهار، فيحصل الطلاق أيضا دون الظهار. أما حصول الطلاق فلفظة الصريح، و الصريح لا يقبل صرفه إلى غيره، حتى لو قال لزوجته: أنت طالق، ثمَّ قال: أردت به من وثاق غيري أو نحو ذلك، لم يسمع و حكم به عليه، بخلاف ما لو أتى بالكناية حتى يصحّحه بها، و الأصل في ذلك و نظائره أن اللفظ الصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنيّة.
و أما عدم حصول الظهار فلأن الطلاق لا ينصرف إلى الظهار، و الثاني ليس بصريح في الظهار كما بيّنّاه، و هو لم ينو به الظهار، و إنما نواه بالجميع. و يحتمل هنا لزوم الظهار أخذا بإقراره.
و رابعها: أن يقصد الطلاق و الظهار جميعا، نظر فإن قصدهما بمجموع كلامه حصل الطلاق دون الظهار أيضا، لما تبيّن. و إن قصد الطلاق بقوله:
«أنت طالق» و الظهار بقوله: «كظهر أمي» وقع الطلاق. ثمَّ إن كانت تبين بالطلاق لم يصحّ الظهار قطعا. و إن كانت رجعيّة ففي صحّة الظهار قولان:
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 485