responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 485

..........


صفة للطلاق، فحيث لم يقصد به الظهار لا يقع، لأن ما عدا اللفظ الصريح لا يقع بدون النيّة.

و ثانيها: أن يقصد بمجموع كلامه الطلاق وحده، و يجعل قوله: «كظهر أمي» تأكيدا لتحريم الطلاق بمعنى: أنها طالق طلاقا يصيّرها كظهر أمه بالفعل كالبائن أو بالقوّة كالرجعي، فيقع الطلاق دون الظهار. و لا خلاف في هذين القسمين.

و ثالثها: أن يقصد بالجميع الظهار، فيحصل الطلاق أيضا دون الظهار. أما حصول الطلاق فلفظة الصريح، و الصريح لا يقبل صرفه إلى غيره، حتى لو قال لزوجته: أنت طالق، ثمَّ قال: أردت به من وثاق غيري أو نحو ذلك، لم يسمع و حكم به عليه، بخلاف ما لو أتى بالكناية حتى يصحّحه بها، و الأصل في ذلك و نظائره أن اللفظ الصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنيّة.

و أما عدم حصول الظهار فلأن الطلاق لا ينصرف إلى الظهار، و الثاني ليس بصريح في الظهار كما بيّنّاه، و هو لم ينو به الظهار، و إنما نواه بالجميع. و يحتمل هنا لزوم الظهار أخذا بإقراره.

و رابعها: أن يقصد الطلاق و الظهار جميعا، نظر فإن قصدهما بمجموع كلامه حصل الطلاق دون الظهار أيضا، لما تبيّن. و إن قصد الطلاق بقوله:

«أنت طالق» و الظهار بقوله: «كظهر أمي» وقع الطلاق. ثمَّ إن كانت تبين بالطلاق لم يصحّ الظهار قطعا. و إن كانت رجعيّة ففي صحّة الظهار قولان:

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست