اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 478
..........
و القول بوقوعه معلّقا للشيخ [1] و الصدوق [2] و ابن حمزة [3]، و اختاره المصنّف في النافع [4] و العلّامة [5] و أكثر المتأخّرين [6]، لصحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) قال: «الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت عليّ كظهر أمي ثمَّ يسكت، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعلت وجبت عليه الكفّارة حين الحنث» [7]. و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه (عليه السلام) قال: «الظهار على ضربين: أحدهما الكفّارة فيه قبل المواقعة، و الآخر بعده. و الذي يكفّر قبل الشروع فهو الذي يقول: أنت عليّ كظهر أمي، و لا يقول: إن فعلت بك كذا و كذا. و الذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك» [8]. و لعموم الآيات [9] الدالّة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع. و عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم):
«المؤمنون عند شروطهم» [10]. و لموافقته للحكمة، فإن المرأة قد تخالف الرجل