responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 478

..........


و القول بوقوعه معلّقا للشيخ [1] و الصدوق [2] و ابن حمزة [3]، و اختاره المصنّف في النافع [4] و العلّامة [5] و أكثر المتأخّرين [6]، لصحيحة حريز عن الصادق (عليه السلام) قال: «الظهار ظهاران، فأحدهما أن يقول: أنت عليّ كظهر أمي ثمَّ يسكت، فذلك الذي يكفّر قبل أن يواقع، فإذا قال: أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعلت وجبت عليه الكفّارة حين الحنث» [7]. و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه (عليه السلام) قال: «الظهار على ضربين: أحدهما الكفّارة فيه قبل المواقعة، و الآخر بعده. و الذي يكفّر قبل الشروع فهو الذي يقول: أنت عليّ كظهر أمي، و لا يقول: إن فعلت بك كذا و كذا. و الذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت عليّ كظهر أمي إن قربتك» [8]. و لعموم الآيات [9] الدالّة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع. و عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم):

«المؤمنون عند شروطهم» [10]. و لموافقته للحكمة، فإن المرأة قد تخالف الرجل


[1] النهاية: 525، المبسوط 5: 150، الخلاف 4: 535 مسألة 20.

[2] المقنع: 118- 119.

[3] الوسيلة: 334.

[4] المختصر النافع: 205.

[5] مختلف الشيعة: 598، قواعد الأحكام 2: 85.

[6] إيضاح الفوائد 3: 411، اللمعة الدمشقيّة: 128، المقتصر: 289.

[7] التهذيب 8: 12 ح 39، الاستبصار 3: 259 ح 929، الوسائل 15: 530 ب (16) من أبواب الظهار ح 7.

[8] الكافي 6: 160 ح 32، التهذيب 8: 12 ح 40، الاستبصار 3: 260 ح 930، الوسائل الباب المتقدّم ح 1.

[9] المجادلة: 2، 4.

[10] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب (20) من أبواب المهور ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست