responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 477

..........


أحدهما- و هو الذي اختاره [1] المصنّف، و جعله قول الأكثر [2] و ما سواه نادرا-: العدم، لأصالة بقاء الحلّ، و الشك في السبب، و لرواية القاسم بن محمد الزيّات أنه قال للرضا (عليه السلام): «إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا، فقال: لا شيء عليك، و لا تعد» [3]. و «لا شيء» للعموم، لأنه نكرة في سياق نفي، فيلزم منه نفي الكفّارة اللازمة للظهار، و نفي اللازم يدلّ على نفي الملزوم. و في معناها مرسلة [4] ابن بكير عن أبي الحسن (عليه السلام). و روى ابن فضّال مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق» [5] و الطلاق لا يقع معلّقا على الشرط كما تقدّم [6] فكذا الظهار.


[1] هذه غفلة من الشارح الشهيد (قدس سرّه)، و العصمة للّه وحده، فإن مذهب المصنّف جواز إيقاع الظهار معلّقا على الشرط بعد تردّد، و حكمه بعدم الوقوع إنما هو في تعليقه على الصفة كما يظهر من المثال، و كأنّه جعل الكلام في المسألة الثانية شرحا للمسألة الاولى، و استدرك على ذلك أيضا بقوله: «و أعلم.» في ص: 479. و استغرب ذلك في الجواهر (33: 109) و احتمل اختلاف نسخته مع نسخ الشرائع أو وجود السقط، و لكن العبارة كما هي عليها فيما لدينا من النسخ المخطوطة.


[2] في هامش «و»: الأظهر، بعنوان «ظاهرا».

[3] الكافي 6: 158 ح 24، التهذيب 8: 13 ح 42، الاستبصار 3: 260 ح 933، الوسائل 15: 530 ب (16) من أبواب الظهار ح 4.

[4] الكافي 6: 154 ح 4، التهذيب 8: 13 ح 43، الاستبصار 3: 261 ح 934، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

[5] الكافي 6: 154 ح 5، التهذيب 8: 13 ح 44، الاستبصار 3: 261 ح 935، الوسائل الباب المتقدّم ح 13.

[6] في ص: 90.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست