اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 477
..........
أحدهما- و هو الذي اختاره [1] المصنّف، و جعله قول الأكثر [2] و ما سواه نادرا-: العدم، لأصالة بقاء الحلّ، و الشك في السبب، و لرواية القاسم بن محمد الزيّات أنه قال للرضا (عليه السلام): «إنّي قلت لامرأتي: أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا، فقال: لا شيء عليك، و لا تعد» [3]. و «لا شيء» للعموم، لأنه نكرة في سياق نفي، فيلزم منه نفي الكفّارة اللازمة للظهار، و نفي اللازم يدلّ على نفي الملزوم. و في معناها مرسلة [4] ابن بكير عن أبي الحسن (عليه السلام). و روى ابن فضّال مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال: «لا يكون الظهار إلا على مثل موقع الطلاق» [5] و الطلاق لا يقع معلّقا على الشرط كما تقدّم [6] فكذا الظهار.
[1] هذه غفلة من الشارح الشهيد (قدس سرّه)، و العصمة للّه وحده، فإن مذهب المصنّف جواز إيقاع الظهار معلّقا على الشرط بعد تردّد، و حكمه بعدم الوقوع إنما هو في تعليقه على الصفة كما يظهر من المثال، و كأنّه جعل الكلام في المسألة الثانية شرحا للمسألة الاولى، و استدرك على ذلك أيضا بقوله: «و أعلم.» في ص: 479. و استغرب ذلك في الجواهر (33: 109) و احتمل اختلاف نسخته مع نسخ الشرائع أو وجود السقط، و لكن العبارة كما هي عليها فيما لدينا من النسخ المخطوطة.