responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 454

..........


صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك و اتركني، و تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: إن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، فلا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه» [1].

و أما عدم وقوعها بمجرّدها بل يشترط إتباعها بالطلاق فهو المشهور بين الأصحاب، بل قال المصنّف [2] و جماعة [3]: إنه إجماعي، فإن تمَّ فهو الحجّة و إلّا ففي الأخبار [4] ما يدلّ على أنها لا تفتقر إلى الطلاق. و حملها الشيخ [5] على التقيّة، كما حمل الأخبار الدالّة على عدم افتقار الخلع إليه. و ليس بجيّد، لأن المبارأة لا تستعملها العامّة، و لا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابنا، بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو الطلاق، فلا وجه لحمل ما ورد من أحكامها على التقيّة، مع أنه لا معارض لها يعتدّ به من الأخبار، و إنما العمدة على ما ادّعوه من الإجماع.

و حيث قلنا بافتقارها إلى الطلاق جاز أن يقع بغير لفظ المبارأة ممّا يدلّ عليه ك: فاسختك و أبنتك، و غيرهما من الألفاظ المفيدة لذلك، لأن الطلاق المتعقّب لها كاف في البينونة، و هذه الألفاظ مفيدة للفرقة بالعوض، فكلّ ما


[1] الكافي 6: 143 ح 5، التهذيب 8: 100 ح 339، الوسائل 15: 500 ب (8) من أبواب الخلع و المبارأة ح 4، و في المصادر: أو تجعل.

[2] في ص: 457.

[3] راجع المبسوط 4: 373، السرائر 2: 723، القواعد 2: 83.

[4] الوسائل 15: 501 ب (9) من أبواب الخلع و المبارأة ح 3 و 4.

[5] التهذيب 8: 102 ذيل ح 346، الاستبصار 3: 319 ذيل ح 1137.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست