responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 432

..........


عليها شيئا؟ الأظهر العدم، لأنه لم يحصل ما طلبت، فلا يستحقّ ما بذلت. و اختلف كلام الشيخ في المبسوط [1]، ففي موضعين منه أنه لا يستحقّ بالواحدة شيئا، و في موضعين آخرين أنه يستحقّ الثلث.

و إن أرادت الثلاث التي يتخلّلها رجعتان قصدا أو صرّحت بذلك فقد قال المصنّف- (رحمه الله)-: يصحّ، و تبعه العلّامة [2] في كتبه.

و فيه إشكال من حيث إن وقوع الثلاث على هذا الوجه يستدعي تأخّر الطلقتين الأخيرتين عن استدعائها بتخلّل الأول بينهما و بتخلّل الرجعتين، و ذلك مناف لعقد الخلع كما سلف [3]. و لأن البذل في مقابل الطلقات الثلاث، و رجوعه في كلّ واحدة يتوقّف على رجوعها قبله في البذل، فإن لم يحصل لم تصحّ الطلقات، لكونها بائنة يتوقّف على رجوعها ثمَّ رجوعه ليصحّ الطلاق المتعقّب، و إن حصل لم يتحقّق استحقاقه الألف، لأن رجوعها في البذل يرفع استحقاقه له فلا يكمل له الألف في الثالثة. و لو قيل بأن البذل في مقابلة الثالثة خاصّة ليسلم من توقّفه على رجوعها لم تحصل الفوريّة بين طلبها و جوابه أصلا.

و قد اختلفوا في الجواب عن هذين الإشكالين، فمنهم من اعتبر الفوريّة في الطلاق الأول خاصّة و جعل الباقي من تتمّة المقصود، و اعتبر رجوعها في البذل بين الطلقات، لتوقّف ما طلبته عليه، و التزم توقّف ملكه للألف على الثالثة، لأن بها حصل ما طلبته فاستحقّ ما بذلته، فتكون الأوّلتان شرطا في استحقاق البذل على الثالثة لا جزءا من المطلوب.


[1] المبسوط 4: 347 و 361 و 352.

[2] قواعد الأحكام 2: 81، إرشاد الأذهان 2: 53، تحرير الأحكام 2: 59.

[3] في ص: 384.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست