responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 373

و بتقدير الاجتزاء (1) بلفظ الخلع هل يكون فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى: هو طلاق. و هو المرويّ. و قال الشيخ- (رحمه الله)-: الأولى أن يقال: فسخ. و هو تخريج. فمن قال هو فسخ لم يعتدّ به في عدد الطلقات.


يتكرّر و لا شاع في لسان حملة الشرع، فلم يلحق بالصريح. و مثله ورود الإمساك [1] في الرجعة و التسريح [2] في الطلاق و فكّ الرقبة [3] في العتق، فإنها إطلاقات خفيّة لا تظهر في تلك المعاني إلّا بانضمام القرائن.

قوله: «و بتقدير الاجتزاء .. إلخ».

(1) هذا الخلاف متفرّع على الخلاف السابق، فإنّا إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق فالمعتبر في رفع النكاح هو الطلاق و إضافة الخلع إليه قليلة الفائدة، لأن تملّك المال يحصل بالطلاق في مقابلة العوض، بل بنيّته مع سؤال المرأة. و إن قلنا بوقوعه مجرّدا فهل يكون فسخا، أو طلاقا بمعنى عدّه في الطلقات؟ قال المرتضى [4] و ابن الجنيد [5] و أكثر المتأخّرين هو طلاق، لما روي أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لمّا خلع عنده ثابت بن قيس امرأته قال: «هي واحدة» [6]. و للتصريح به في الأخبار السابقة [7] التي استدللنا بها على عدم اشتراط إتباعه بالطلاق حيث جعله نفسه طلاقا. و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «و كانت- يعني المختلعة- على تطليقتين باقيتين، و كان الخلع تطليقة» [8]. و لأن الفسخ لا


[1] البقرة: 229.

[2] البقرة: 229.

[3] البلد: 13.

[4] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة): 250.

[5] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 595.

[6] المراسيل لأبي داود السجستاني: 200 ح 236.

[7] في ص: 368.

[8] الكافي 6: 141 ح 5، التهذيب 8: 96 ح 326، الاستبصار 3: 316 ح 125، الوسائل 15: 491 ب «3» من أبواب الخلع و المبارأة ذيل ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست