اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 372
و لا يقع ب: فاديتك، (1) مجرّدا عن لفظ الطلاق، و لا فاسختك، و لا أبنتك، و لا بتتّك، و لا بالتقايل.
مضبوطا «إذا خلع» بفتح الخاء و اللام و العين بجعله فعلا ماضيا، و استحسنه.
و ليس بشيء أيضا، لأن المسؤول عنه هو الخلع و أنه هل يتبع بطلاق أم لا؟ فيبقى التقدير: ليس ذلك الخلع الذي يتبع بالطلاق إذا خلع، و هو تركيب رديء. و نقل عن بعض نسخ التهذيب أن فيها «خلعا» بالألف على القانون العربي. و هو الصواب. و مثل هذا السهو وقع في التهذيب كثيرا في نسخة الأصل، فلا وجه لمثل هذا الالتزام و التكلّف.
قوله: «و لا يقع ب: فاديتك .. إلخ».
(1) إنما لم يقع بهذه الألفاظ لأنها ليست صريحة فيه، و إنما هي كنايات عنه و هو لا يقع عندنا بالكنايات كالطلاق، تمسّكا بالزوجيّة إلى أن يرد دليل يثبت به زوالها شرعا.
و خالف في ذلك العامّة [1] فأوقعوه بجميع ذلك، و جعلوها كنايات تتوقّف على النيّة. و بعضهم [2] جعل اللفظتين الأوّلتين صريحتين فيه، لورود الأولى في قوله تعالى فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ[3]. و لأن الثانية أشدّ دلالة على حقيقته من لفظ الخلع بناء على أنه فسخ لا طلاق، و على تقدير كونه طلاقا فهو كناية قطعا.
و يضعّف الأول بأن مجرّد وروده في القرآن أعمّ من كونه صريحا، و لأنه لم
[1] حلية العلماء 6: 542، الحاوي الكبير 10: 32- 33، الوجيز 2: 41.
[2] الحاوي الكبير 10: 33، المغني لابن قدامة 8: 182.