responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 348

..........


زمن اليأس إلّا هنا. و لو اعتبرنا زمن استفراش الثاني لها قاطعا لعدّة الأول فاستدام فراشه إلى أن بلغت سنّ اليأس ثمَّ فرّق بينهما أكملت عدّة الأول بالأشهر أيضا ثمَّ اعتدّت للثاني بها.

الخامس: لو كان الطلاق رجعيّا فمات أحدهما في زمن العدّة ورثه الآخر و إن كان في المدّة المتأخّرة منها. فلو كان الميّت هو المطلّق وجبت عليها عدّة الوفاة. و في تقديمها على عدّة الشبهة لو كانت متأخّرة عن عدّة الطلاق وجهان، من قوّة عدّة الوفاة بكونها للزوج فهي مستندة إلى عقد لازم، بخلاف عدّة الشبهة، و من سبق سببيّة عدّة الشبهة على عدّة الوفاة.

و لو مات في عدّة الواطئ و لمّا تكمل عدّة المطلّق ففي ثبوت التوارث بينهما نظر، و من أنها حينئذ بمنزلة الأجنبيّة، و من عدم تخلّصها من عدّته حتى قيل بجواز رجعتها في زمن الحمل لو كان عدّة للثاني حيث يكون الطلاق رجعيّا، لبقاء العدّة الرجعيّة و إن انقطعت بالحمل، و لكن لا يجوز له الوطء إلى أن تضع.

و بالجملة: فصيرورتها أجنبيّة من المطلّق مطلقا ممنوع. و القول بثبوت التوارث و عدّة الوفاة لا يخلو من قوّة، فتعتدّ للوفاة بعد وضع الولد الملحق بالواطئ، و تنقطع العدّة الرجعيّة كما لو مات في أثنائها.

السادس: قد عرفت أن الرجعيّة تستحقّ النفقة في العدّة، و أن البائنة لا تستحقّها إلّا إذا كانت حاملا، و أن تلك النفقة هل هي للحامل أو للحمل؟ و أن المعتدّة عن وطء الشبهة لا نفقة لها على الواطئ إلّا إذا كانت حاملا و قلنا إن النفقة للحمل، و كذا المتوفّى عنها زوجها، على الخلاف فيهما.

إذا تقرّرت هذه الجمل فنفقتها في زمن الحمل على المطلّق مطلقا و في غير

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست