responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 32

..........


و يمكن أن يقال: إن توكيلها في واحدة يقتضي إيقاع واحدة صحيحة أعمّ من أن تقع على وجه متّفق عليه أو مختلف فيه، إذا كان الحاكم يحكم بصحّتها.

و لا نسلّم أن توكيلها في طلقة واحدة يدلّ على إيقاعها منفردة، بل على إيقاع واحدة في الجملة أعمّ من كونها منفردة أو مجامعة لغيرها، فيكون ما فعلته من الواحدة في ضمن الثلاث المرسلة- حيث يحكم بصحّتها- فردا من أفراد ما وكّلت فيه، فيصحّ.

و إن أوقعت ثلاثا متعاقبة فلا إشكال في صحّة واحدة و هي الأولى، لأنها بإيقاعها قد امتثلت عين ما وكّلت فيه، و الباقي وقع فضولا إن خلّلت بينها رجعتين و باطلة محضا إن لم ترجع. و على التقديرين فالأخيرتان باطلتان، و لا يمنع بطلانهما من صحّة الأولى التي حكم بصحّتها و طابقت مقتضى الوكالة.

و اعلم أن الشيخ فخر الدين [1] نزّل المسألتين على وقوع الطلقات الثلاث مرسلة، و لم يتعرّض لحكم المتعاقبة. و حكم بالبطلان في الصورتين، للمخالفة في الأولى بإيقاع واحدة إجماعيّة مع كون الوكالة في واحدة مختلف فيها، و الثانية بالعكس. و في ترجيح المصنّف صحّة الواحدة في الثانية دون الأولى ما يؤذن بإرادة المرتّبة [2]، إذ لا وجه للفصل بينهما على تقدير الإرسال.


[1] إيضاح الفوائد 3: 293- 294.

[2] في «و»: المترتّبة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست