responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 31

..........


فيها يقتضي الإذن في تحصيل كلّ ما تتوقّف عليه الصحّة، فطلّقت واحدة احتمل صحّتها، لدخولها في ضمن ما وكّل فيه كما مرّ. و لأن صحّة الثلاث تتوقّف على سبق صحّة الواحدة، فلو اشترطت صحّة الواحدة بوقوع الثلاث لزم الدور. و لأن الحكم بتوقّف الثانية على الرجوع في الأول يستلزم صحّة الأولى، فإذا أوقعتها و اقتصرت استصحب حكم الصحّة. و يحتمل البطلان، لأن الموكّل فيه هو المجموع و لم يحصل. و الغرض المتعلّق بالثلاث- و هو البينونة التامّة- لا يحصل بالواحدة.

و لو قلنا إن التوكيل في الطلاق لا يقتضي التوكيل في الرجعة و لم يصرّح بها لم يكن التوكيل في الثلاث صحيحا، فيحتمل قويّا صحّته في الواحدة، إذ لا مانع منها، و يقع حينئذ منها لو أوقعتها، و عدمه، لأن التوكيل وقع في مجموع و لم يحصل.

و الفرق بين الوكالة على هذا التقدير و الوكالة في الثلاث المرسلة على القول بوقوع واحدة: أن الواحدة هناك وقعت في ضمن لفظ واحد لم يقع مدلوله، و ما وقع منه مختلف فيه، بخلاف الموكّل فيه هنا، فإنه أمور متعدّدة لا بدّ على تقدير وقوعها صحيحة من صحّة كلّ واحدة منها قبل أن تقع الأخرى، و الواحدة صحيحة على كلّ تقدير.

الثانية: لو عكس فقال: طلّقي نفسك واحدة، فطلّقت ثلاثا، فإن أوقعت الثلاث مرسلة و قلنا بصحّة الواحدة ففي صحّتها هنا وجهان: نعم، لأنها فعلت ما وكّلها فيه، لأن الفرض أنه لم يقع إلّا واحدة، فكأنّها لم تطلّق إلّا واحدة كما أمرها، و: لا، لأن الواحدة الموكّل فيها منفردة صحيحة بالإجماع، بخلاف ما لو أوقعتها، فإن فيها خلافا، فلا تكون فعلت ما وكّلها فيه.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست