responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 313

..........


بإخبار الثقة.

الثالثة: لو زوّج المولى أمته ثمَّ طلّقها الزوج بعد الدخول لم تحلّ للمولى إلّا بعد الاعتداد، للفرق بين الماءين المحترمين، و إن كان الملك بالنسبة إلى المولى لم يتبدّل. لكن هنا تكفي العدّة عن الاستبراء، لحصول الغرض منها و زيادة، فيدخل الأقلّ تحت الأكثر. و لو طلّقها الزوج قبل الدخول حلّت للمولى من غير استبراء، خلافا لبعض العامّة [1] حيث أوجبه، لزوال ملك الاستمتاع ثمَّ عوده فكان كزوال الملك و عوده [2].

الرابعة: لا يشترط في صحّة الاستبراء كون الأمة محلّلة للمولى لو لا الاستبراء، بل يكتفى به و إن كانت محرّمة عليه بسبب آخر، لحصول الغرض المقصود منه و هو الفرق بين الماءين، فإذا زال ذلك السبب المحرّم الموجود حال الاستبراء حلّت للمولى بالاستبراء السابق. و تظهر الفائدة فيما لو اشترى مجوسيّة أو مرتدّة فمرّت بها حيضة ثمَّ أسلمت لم يجب استبراء ثان، و اعتدّ بما وقع في حالة كفرها، لحصول الغرض المقصود منه. و كذا لو استبرأها و هي محرّمة عليه بسبب الإحرام فأحلّ، خلافا لبعض الشافعيّة [3] حيث أوجب الاستبراء ثانيا، محتجّا بأن الاستبراء لاستباحة الاستمتاع، و إنّما تعتدّ [4] منه بما يستعقب حلّ الاستمتاع و لم يحصل هنا.


[1] الحاوي الكبير 11: 351، حلية العلماء 7: 361، المغني لابن قدامة 9: 162- 163.

[2] في «ح، و»: ثمَّ عوده.

[3] المغني لابن قدامة 9: 162، روضة الطالبين 6: 408، جواهر العقود 2: 197.

[4] كذا في النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: يعتدّ.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست