responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 312

..........


ملكه و إن كان متزلزلا، سواء جعلناها بيعا للمملوك من نفسه أم عتقا بشرط. فإذا فسخت الكتابة لعجزها لم يلزمها الاستبراء، لما ذكرناه من أن الغرض الفرق بين الماءين المحترمين و هما من واحد هنا، لأنه لا يحلّ لها التزويج بغيره زمن الكتابة كما سيأتي [1]، و المفروض عدم وطئها حالها لغيره. و لبعض العامّة [2] هنا قول بوجوب استبرائها، لأنه زال ملك الاستمتاع بها و صارت إلى حالة لو وطئها لاستحقّت المهر ثمَّ عاد الملك، فأشبه ما إذا باعها ثمَّ اشتراها. و الفرق بين الأمرين واضح، لأنها بالبيع تباح للمشتري، بخلاف الكتابة. و مطلق تبدّل الملك لا يوجب الاستبراء.

الثانية: إذا حرمت على السيّد بارتداده أو ارتدادها ثمَّ أسلم أو أسلمت لم يجب الاستبراء، لما ذكرناه من الوجه [في] [3] السابق من عدم تعدّد الماء الموجب للاستبراء، خلافا لبعض الشافعيّة [4] حيث أوجبه بناء على زوال ملكه بالردّة ثمَّ عوده إليه بالإسلام، فعليه الاستبراء. و الأصل هنا كالسابق. و لا بدّ من تقييد ارتداده بكونه عن ملّة ليتصوّر عود ملكها إليه بعوده إلى الإسلام، فلو كان عن فطرة انتقل ملكها إلى الوارث. و يأتي في عودها إليه- على تقدير قبول توبته- ما يعتبر في نقل الملك عنه ثمَّ عوده إليه من اشتراط عدم وطء غيره و لو


[1] في كتاب المكاتبة المسألة الثانية من أحكام المكاتب.

[2] الحاوي الكبير 11: 352، الوجيز 2: 103، روضة الطالبين 6: 404، جواهر العقود 2:

196.

[3] سقطت من «و، م».

[4] الحاوي الكبير 11: 352، حلية العلماء 7: 361، روضة الطالبين 6: 404، جواهر العقود 2: 196.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست