اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 9 صفحة : 305
..........
الشيخ [1] و أتباعه [2] و المصنّف و باقي المتأخّرين [3]. و أما أكثر المتقدّمين- كالمفيد [4] و سلّار [5] و ابن أبي عقيل [6] و ابن الجنيد [7]- فاختاروا الأول مطلقا.
هذا كلّه إذا لم تكن حاملا، و إلّا اعتدّت بأبعد الأجلين من وضع الحمل و ما قيل به من المدّة. و هو موضع وفاق. و إنما الخلاف في خصوصيّة المدّة التي تعتبر مع وضع الحمل.
و اعلم أن سياق العبارة يقتضي كون الحكم في الأمة المزوّجة لا المنكوحة مطلقا. و حينئذ فقوله: «و لو كانت أم ولد لمولاها. إلخ» المراد به إذا كانت أم ولد له قد زوّجها لغيره فمات الزوج. و أما إذا كان الميّت المولى، فإن كانت مزوّجة لم تعتدّ من موت المولى إجماعا. و إن لم تكن مزوّجة ففي اعتدادها من موت المولى عدّة الحرّة، أم لا عدّة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطأها، قولان ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ [8]، و أبو الصلاح [9]، و ابن حمزة [10]، و العلّامة في موضع من التحرير [11]، و الشهيد في