responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 305

..........


الشيخ [1] و أتباعه [2] و المصنّف و باقي المتأخّرين [3]. و أما أكثر المتقدّمين- كالمفيد [4] و سلّار [5] و ابن أبي عقيل [6] و ابن الجنيد [7]- فاختاروا الأول مطلقا.

هذا كلّه إذا لم تكن حاملا، و إلّا اعتدّت بأبعد الأجلين من وضع الحمل و ما قيل به من المدّة. و هو موضع وفاق. و إنما الخلاف في خصوصيّة المدّة التي تعتبر مع وضع الحمل.

و اعلم أن سياق العبارة يقتضي كون الحكم في الأمة المزوّجة لا المنكوحة مطلقا. و حينئذ فقوله: «و لو كانت أم ولد لمولاها. إلخ» المراد به إذا كانت أم ولد له قد زوّجها لغيره فمات الزوج. و أما إذا كان الميّت المولى، فإن كانت مزوّجة لم تعتدّ من موت المولى إجماعا. و إن لم تكن مزوّجة ففي اعتدادها من موت المولى عدّة الحرّة، أم لا عدّة عليها بل يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطأها، قولان ذهب إلى الأول منهما جماعة منهم الشيخ [8]، و أبو الصلاح [9]، و ابن حمزة [10]، و العلّامة في موضع من التحرير [11]، و الشهيد في


[1] النهاية: 536.

[2] فقه القرآن 2: 173- 174، غنية النزوع و إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) 20: 256 و 293- 294.

[3] لاحظ الإرشاد 2: 49، قواعد الأحكام 2: 73، اللمعة الدمشقيّة: 125.

[4] المقنعة: 534- 535.

[5] المراسم: 165.

[6] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 611.

[7] حكاه عنهما العلّامة في المختلف: 611.

[8] المبسوط 5: 284 حيث نسبه إلى رواية الأصحاب من دون تعليق.

[9] الكافي: 313.

[10] الوسيلة: 328، 329.

[11] التحرير 2: 96.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست