responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 304

..........


و صحيحة زرارة عنه (عليه السلام) إلى أن قال: «يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة أو على أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا» [1].

و أجيب عن الآية بأنها عامّة و تلك الأخبار خاصّة، و القرآن يجوز تخصيصه بالسنّة. و عن الأخبار بأنها قد تعارضت فيجب الجمع بينها بحمل الأخبار الأولى على غير أم الولد إذا كان قد زوّجها المولى بغيره فمات زوجها، و الأخبار الدالّة على التسوية بينها و بين الحرّة على أم الولد من موت زوجها.

و يؤيّد ما ذكر من التفصيل صحيحة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران. قلت: فإن توفّي عنها زوجها، فقال: إن عليّا (عليه السلام) قال في أمهات الأولاد: لا يتزوّجن حتى يعتددن أربعة أشهر و عشرا و هنّ إماء» [2]. و صحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاما، ثمَّ إن الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، إله أن يطأها؟ قال: تعتدّ من الزوج أربعة أشهر و عشرا ثمَّ يطؤها بالملك بغير نكاح» [3].

و هذا الجواب يرجع إلى اختيار قول ثالث بالتفصيل، و هو الذي اختاره


[1] الفقيه 3: 296 ح 1408، التهذيب 8: 157 ح 545، الاستبصار 3: 350 ح 1252، الوسائل 15: 484 ب (52) من أبواب العدد ح 2.

[2] الكافي 6: 170 ح 2، التهذيب 8: 153 ح 530، الاستبصار 3: 348 ح 1243، الوسائل 15:

472 ب (42) من أبواب العدد ح 1.

[3] الكافي 6: 172 ح 10، التهذيب 8: 153 ح 531، الاستبصار 3: 348 ح 1244، الوسائل: الباب المتقدّم ح 3.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست