responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 263

..........


الفراش لكونه غائبا عنها على وجه ينتفي عنه فطلّقها، اعتدّت من الطلاق بما كانت تعتدّ به لو لا الزنا، فإن لم يكن لها مع الحمل حيض اعتدّت بالأشهر، و إن قلنا بجواز حيضها و وقع اعتدّت بالأقراء و بانت بانقضائها و إن لم تضع، و جاز لها التزويج حينئذ و إن كانت حاملا. و إطلاق اعتدادها مع الحمل بالأشهر مبنيّ على الغالب أو على أن الحامل لا حيض لها. و لو لم تحمل من الزنا اعتدّت للطلاق بالأقراء، و اعتبار الزنا ساقط على التقديرين. و كذا القول فيما لو زنت و هي خالية من بعل و إن حملت، فيجوز لها التزويج قبل الوضع. و لو لم تحمل فظاهر الفتوى أن الحكم كذلك. و قرّب في التحرير [1] أن عليها مع عدم الحمل العدّة. و لا بأس به حذرا من اختلاط المياه و تشويش الأنساب.

و أمّا الموطوءة بالشبهة فعليها العدّة منه، سواء حملت أم لا، و سواء لحق الولد به أم لا. ثمَّ إن فرض طلاق الزوج لها اجتمع عليها عدّتان، و لا تتداخلان عندنا، لأنهما حقّان مقصودان لآدميّين كالدينين [2]، فتداخلهما على خلاف الأصل.

ثمَّ إما أن يتقدّم وطء الشبهة على طلاق الزوج، أو يتأخّر عنه، أو يقارنه. و على التقادير: إما أن تحمل من وطء الشبهة أو لا. فإن حملت قدّمت عدّة الحمل، سواء كان الطلاق متقدّما أم متأخّرا، لأن عدّة الحمل لا تقبل التأخّر.

ثمَّ إن كان المتقدّم وطء الشبهة- و هي مسألة الكتاب- اعتدّت بالوضع من


[1] تحرير الأحكام 2: 71.

[2] في «م» و إحدى الحجريّتين: كالديتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست