responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 264

..........


الواطئ ثمَّ استأنفت عدّة الطلاق بعد الوضع بالأقراء أو الأشهر حسب ما يتّفق.

ثمَّ إن تأخّر النفاس عن الوضع و لو لحظة حسب بحيضة للعدّة الثانية، و إن قارن الوضع كان ابتداء العدّة بعده.

و إن كان المتقدّم الطلاق انقضت عدّة الوطء بالوضع و عادت إلى بقيّة عدّة الطلاق بعد الوضع.

و لو لم تحمل من وطء الشبهة و كان المتقدّم هو الطلاق أتمّت عدّته، لتقدّمها و قوّتها، فإنها تستند إلى عقد جائز و سبب مسوّغ، فإذا فرغت منها استأنفت عدّة الثاني. و للزوج مراجعتها في عدّته إن كان الطلاق رجعيّا. فإن راجعها انقطعت عدّته و شرعت في عدّة الوطء بالشبهة، و ليس للزوج الاستمتاع بها إلى أن تنقضي.

و هل له تجديد نكاحها إن كان الطلاق بائنا؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، كما يجوز له رجعتها، لأنها في عدّته. ثمَّ متى نكحها تسقط عدّته و تفتتح [1] عدّة الثاني.

و الثاني: لا، لأنّه نكاح لا يتعقّبه الحلّ، و يخالف الرجعة، فإنّها إمساك بحكم الدوام فلا يشترط أن يستعقب الحلّ، كما [أنه] [2] إذا ابتدأ نكاح المحرمة و المعتدّة لا يجوز، و إذا عرض الإحرام و العدّة في الدوام لم يرتفع النكاح.

و يضعّف بأنه لا يلزم من عدم تعقّب الحلّ لعارض العدّة بطلان العقد، كما


[1] كذا في «و» و في سائر النسخ الخطّية و الحجريّتين: و تفسخ.

[2] من «ط» و إحدى الحجريّتين.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست