responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 254

[الفصل الرابع في الحامل]

الفصل الرابع في الحامل (1) و هي تعتدّ في الطلاق بوضعه و لو بعد الطلاق بلا فصل، سواء كان تامّا أو غير تامّ، و لو كان علقة، بعد أن يتحقّق أنه حمل. و لا عبرة بما يشكّ فيه.


و على كلّ حال لو ظهر حمل محقّق بعد النكاح الثاني حكم ببطلانه، لتحقّق وقوعه في العدّة، لأنها في الحامل وضع الحمل بل هي الأصل لدلالتها على براءة الرحم يقينا، بخلاف غيرها من الأشهر و الأقراء، فإن دلالته ظنّية، و إنّما اكتفى الشارع بها لتعذّر تحصيل اليقين كلّ وقت فجعلت بدلا عن اليقين [1] فإذا حصل الأصل بطل البدل الاضطراري، فبطل النكاح المرتّب عليه.

قوله: «في الحامل. إلخ».

(1) إنّما تنقضي عدّة الحامل إذا وضعت الحمل التامّ، قال تعالى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [2]. و يتحقّق بوضعه بعد الطلاق بتمامه، سواء كان حيّا أم ميّتا، تامّا أو غير تامّ، إذا تحقّق أنه مبدأ نشوء آدمي، لعموم الآية، و يتحقّق ذلك في مسائل:

إحداها: اعتبار خروجه بأجمعه، فلا تنقضي بخروج بعضه، لأنه لا تحصل به براءة الرحم و لا وضع الحمل المضاف إليها. فإذا خرج بعضه منفصلا أو متّصلا و لم يخرج الباقي بقيت الرجعة في الرجعيّة. و لو مات أحدهما ورثه الآخر.

و كذلك يبقى سائر أحكام الجنين كنفي توريثه، و سراية العتق إليه من الام على


[1] في «ش، ط، م»: اليقيني.

[2] الطلاق: 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 9  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست